بل يستحبّ
للكلّ ، لقوله عليهالسلام : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على
النار» [٢].
ويستحبّ الغُسل
قبل الخروج بعد التطيّب لغيرِ النسوان ، والتزيّن ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ،
والتردّي ، وهما هنا آكد منهما في الجمعة ، والدّعاء بالمأثور ، والذهاب من طريق ،
والعود من آخر ؛ للخبر [٣] ، وربّما يقال باستحباب اختيار الأبعد في الذّهاب
لزيادة الثواب.
وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ، للإجماع والأخبار [٤].
وظاهر رواية
جرّاح المدائني أنّ التأخير عن الصلاة مستحبّ برأسه وإن لم يفطر من الأُضحيّة [٥].
وظاهر الروايات
الإفطار من أُضحيّة نفسه ، فمع عدمها يسقط الاستحباب ، مع احتمال التعميم فيما
يضحّى به ، ولا تفصيل في كلام الأصحاب.
ويستحبّ
الإفطار في الفطر على الحلو.
وقيل باستحباب
الإفطار بالتّربة الحسينيّة عليهالسلام[٦] للرواية [٧] ، وهو