اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 65
الخامس
: يستحبّ
الإصحار بهذه الصّلاة بالإجماع والأخبار المعتبرة [١] ، وفي صحيحة أبي بصير : «إنما تُصلّى في الصّحراء أو في
مكانٍ بارز» [٢].
ويظهر من
ملاحظة الأخبار استحباب اختيار موضعٍ يُنظر فيه إلى آفاقِ السماء [٣] ، فعلى هذا يدخل في المستحبّ السطح العالي وداخل
الحائط.
ويمكن القول
بالترتيب ، فالصحراء أفضل لجمع الصّفات ، ثم السّطح لجمعه صفتين ، ثمّ داخل الدّار
والحائط والفضاء الواقع في البلد ، ولم أقف على غير الإصحار في كلامهم.
واستثنوا من
ذلك مكّة شرّفها الله [٤] ، فتستحبّ في المسجد الحرام للخبر [٥].
وعند المطر
والوحل والعذر يصلّى في المسجد أو البيت ، ويطلب الأجر بالنيّة. وينبغي أن يكون
ذلك معنى قولهم يسقط الإصحار حذراً من المشقّة المنافية لليسر في التّكليف ، وإلّا
فلا تكليف في المندوب عند التّحقيق.
ويستحبّ أيضاً
السّجود على الأرض ومباشرتها بجميع الجسد ، للأخبار المعتبرة [٦].
ويستحبّ للإمام
أن يخرُج حافياً ماشياً على سكينة ووقار ، ذاكراً لله ، كما فعل
[٥] الكافي ٣ : ٤٦١ ح
١٠ ، الفقيه ١ : ٣٢١ ح ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨ عن محمّد
بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكّة
فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.