responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 65

الخامس : يستحبّ الإصحار بهذه الصّلاة بالإجماع والأخبار المعتبرة [١] ، وفي صحيحة أبي بصير : «إنما تُصلّى في الصّحراء أو في مكانٍ بارز» [٢].

ويظهر من ملاحظة الأخبار استحباب اختيار موضعٍ يُنظر فيه إلى آفاقِ السماء [٣] ، فعلى هذا يدخل في المستحبّ السطح العالي وداخل الحائط.

ويمكن القول بالترتيب ، فالصحراء أفضل لجمع الصّفات ، ثم السّطح لجمعه صفتين ، ثمّ داخل الدّار والحائط والفضاء الواقع في البلد ، ولم أقف على غير الإصحار في كلامهم.

واستثنوا من ذلك مكّة شرّفها الله [٤] ، فتستحبّ في المسجد الحرام للخبر [٥].

وعند المطر والوحل والعذر يصلّى في المسجد أو البيت ، ويطلب الأجر بالنيّة. وينبغي أن يكون ذلك معنى قولهم يسقط الإصحار حذراً من المشقّة المنافية لليسر في التّكليف ، وإلّا فلا تكليف في المندوب عند التّحقيق.

ويستحبّ أيضاً السّجود على الأرض ومباشرتها بجميع الجسد ، للأخبار المعتبرة [٦].

ويستحبّ للإمام أن يخرُج حافياً ماشياً على سكينة ووقار ، ذاكراً لله ، كما فعل


[١] الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

[٢] الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.

[٣] الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

[٤] كما في المدارك ٤ : ١١١.

[٥] الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٣٢١ ح ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨ عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.

[٦] الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست