responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 64

وعن ابن الجنيد : جواز الخروج للعجائز والعواتق [١].

والأقوى الأوّل ، لروايتي محمّد بن شريح [٢] ويونس بن يعقوب [٣] الدالّتان على المنع إلّا للمسنّة ، وموثّقة عمار المانعة مطلقاً [٤].

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «إنّما رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» [٥] وقيل : هو كناية عن تحصيل الأزواج [٦] ، فيختصّ المنع بالمُحصنات.

الرابع : يَحرُم السّفر بعد طلوع الشّمس لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.

ويكره بعد طلوع الفجر ، لصحيحة أبي بصير [٧] ، وظاهرها الحرمة ، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على الكراهة [٨] ، فكأنّ عدم الحرمة إجماعيّ عندهم.

وأما قبل الفجر فيجوز السفر إجماعاً كما ادّعاه العلّامة [٩].


[١] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٣.

[٢] الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ١ ، معاني الأخبار : ١٥٥ ح ١ الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣ عن خروج النساء في العيدين فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين.

[٣] الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ٢ عن خروج النساء في العيدين ، قال : لا ، إلّا امرأة مسنّة.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : ولا يخرجن وليس عليهنّ خروج.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.

[٦] الوافي ٩ : ١٢٩٥ ذ. ح ٨٢٦٩.

[٧] الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١ قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد.

[٨] الذكرى : ٢٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٠٦ ، رياض المسائل ٤ : ١٢٠.

[٩] التذكرة ٤ : ١٦٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست