اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 64
وعن ابن الجنيد
: جواز الخروج للعجائز والعواتق [١].
والأقوى الأوّل
، لروايتي محمّد بن شريح [٢] ويونس بن يعقوب [٣] الدالّتان على المنع إلّا للمسنّة ، وموثّقة عمار
المانعة مطلقاً [٤].
وصحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : «إنّما رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» [٥] وقيل : هو كناية عن تحصيل الأزواج [٦] ، فيختصّ المنع بالمُحصنات.
الرابع
: يَحرُم السّفر
بعد طلوع الشّمس لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.
ويكره بعد طلوع
الفجر ، لصحيحة أبي بصير [٧] ، وظاهرها الحرمة ، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على
الكراهة [٨] ، فكأنّ عدم الحرمة إجماعيّ عندهم.
وأما قبل الفجر
فيجوز السفر إجماعاً كما ادّعاه العلّامة [٩].
[٢] الكافي ٥ : ٥٣٨ ح
١ ، معاني الأخبار : ١٥٥ ح ١ الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣ عن خروج
النساء في العيدين فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين.
[٣] الكافي ٥ : ٥٣٨ ح
٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ٢ عن خروج النساء في العيدين ،
قال : لا ، إلّا امرأة مسنّة.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٩
ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : ولا يخرجن وليس عليهنّ
خروج.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧
ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
[٧] الفقيه ١ : ٣٢٣ ح
١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١ قال :
إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك
العيد.