responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 63

أو بيت [١] لا تدلّ عليه ، ولو سلّم فيحمل على نفي التّأكيد.

الثالث : تسقط صلاة العيد عمّن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع [٢]. وتدلّ عليه أخبار معتبرة [٣]

ولكنّها تستحبّ لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً [٤].

وقال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال [٥] ، وكذلك العلّامة [٦].

وقال في المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن [٧].

ويظهر من الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة [٨] ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على وجوبها عليهنّ مطلقاً [٩] ، ولعموم الأدلّة.


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤمّ بهنّ.

[٢] التذكرة ٤ : ١٢١.

[٣] انظر الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب صلاة العيد ب ٨ ، ٢٨.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

[٥] المبسوط ١ : ١٧١.

[٦] المختلف ٢ : ٢٧٣.

[٧] المعتبر ٢ : ٣١٨.

[٨] الذكرى : ٢٣٩.

[٩] الذكرى : ٢٣٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٥ قال : لا تحبسوا النساء من الخروج الى العيدين فهو عليهنّ واجب.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست