اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 63
أو بيت [١] لا تدلّ عليه ، ولو سلّم فيحمل على نفي التّأكيد.
الثالث
: تسقط صلاة
العيد عمّن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع [٢]. وتدلّ عليه أخبار معتبرة [٣]
ولكنّها تستحبّ
لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ،
مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من
صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً [٤].
وقال الشيخ :
لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك
لذوات الهيئات والجمال [٥] ، وكذلك العلّامة [٦].
وقال في
المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن [٧].
ويظهر من
الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة [٨] ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على
وجوبها عليهنّ مطلقاً [٩] ، ولعموم الأدلّة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٩
ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله
في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤمّ بهنّ.