اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 62
وموضعهما بعد
الصلاة بالإجماع والأخبار [١] ، وسائر أحكامها من التّكبير والقنوت وغيرهما يجيء في
مواضعه إن شاء الله تعالى.
الثاني
: إذا اختلّت
الشّرائط فتستحبّ جماعة وفرادى.
أما الثاني وهو
المشهور فلصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها [٢].
وقيل بعدم
مشروعيّتها فرادى [٣] ، نظراً إلى قولهم عليهمالسلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» [٤] ، وهو ضعيف ، سيّما مع ملاحظة موثّقة سماعة المتقدّمة [٥] ، وقد عرفت المراد منها.
وأما الأوّل
وهو المشهور أيضاً فلرواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «صلّهما ركعتين في
جماعة وغير جماعة» [٦] بل يكفي في ذلك فتوى المشهور وعملهم مسامحةً في السّنن.
قال القطب
الراوندي : جمهور الإماميّة يصلّونها جماعة ، وعملهم حجّة [٧].
وعن السيّد [٨] وأبي الصّلاح [٩] أنّها تصلّى فرادى مع اختلال الشرائط ، وهو ضعيف ، وموثّقة عمّار في نهي
الرجل عن إمامة أهله في السطح
[٢] الفقيه ١ : ٣٢٠ ح
١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب
صلاة العيد ب ٣ ح ١ قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما
وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.