responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 62

وموضعهما بعد الصلاة بالإجماع والأخبار [١] ، وسائر أحكامها من التّكبير والقنوت وغيرهما يجي‌ء في مواضعه إن شاء الله تعالى.

الثاني : إذا اختلّت الشّرائط فتستحبّ جماعة وفرادى.

أما الثاني وهو المشهور فلصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها [٢].

وقيل بعدم مشروعيّتها فرادى [٣] ، نظراً إلى قولهم عليهم‌السلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» [٤] ، وهو ضعيف ، سيّما مع ملاحظة موثّقة سماعة المتقدّمة [٥] ، وقد عرفت المراد منها.

وأما الأوّل وهو المشهور أيضاً فلرواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» [٦] بل يكفي في ذلك فتوى المشهور وعملهم مسامحةً في السّنن.

قال القطب الراوندي : جمهور الإماميّة يصلّونها جماعة ، وعملهم حجّة [٧].

وعن السيّد [٨] وأبي الصّلاح [٩] أنّها تصلّى فرادى مع اختلال الشرائط ، وهو ضعيف ، وموثّقة عمّار في نهي الرجل عن إمامة أهله في السطح


[١] الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١.

[٢] الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ح ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١ قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

[٣] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣.

[٤] التهذيب ٣ : ١٢٨ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ح ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.

[٥] ص ٥٩.

[٦] التهذيب ٣ : ١٣٥ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ح ١٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ١.

[٧] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٦٣.

[٨] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٣ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٤.

[٩] الكافي في الفقه : ١٥٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست