responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 61

وحينئذٍ فالدّلالة لا تخلو من ظهور ، لأنّ الظّاهر استحباب العيد للمعذورين كما سيجي‌ء ، فمخالفة السّنّة إنّما تكون لانعقاد الجماعتين.

وتوقّف بعضهم في ذلك [١] ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم التّعدّد ، بل الأقوى ؛ لعدم العموم في دلائل وجوب صلاة العيدين ، والأصل عدم الصحّة.

ثمّ إنّ الشّهيد [٢] ومن تأخّر عنه [٣] اعتبروا ذلك مع وجوبهما ، وأما مع ندبهما أو ندب إحداهما فلا ، وليس ببعيد ، لأنّ ما ذكرنا من التّنبيهات واتّحادها مع الجمعة إنّما يفيد ذلك ، وإن كان للتأمّل في أصله مجال.

وأما الخطبتان ، فالمشهور استحبابهما ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر [٤] ، والظّاهر أنّه أراد مطلق الرجحان.

وذهب العلّامة [٥] وابن إدريس [٦] إلى وجوبهما.

وعن الشّيخ في المبسوط اشتراطها بهما أيضاً كالجمعة [٧].

والأخبار خالية عن الدّلالة إلّا على مطلق الرجحان. ويؤيّده الإجماع على عدم وجوب الاستماع ، والخبر النبويّ المنقول في المنتهي والمعتبر [٨] ، وإن كان الأحوط الوجوب ، بل الاشتراط أيضاً.

وكيفيّتهما مثل خطبة الجمعة ، إلّا أنّه يذكر في خطبة كلّ من العيدين ما يناسبه من أحكام الفطرة والأُضحيّة ونحوهما.


[١] التذكرة ٤ : ١٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.

[٢] الذكرى : ٢٤٠ ، البيان : ٢٠٦ ، الدروس ١ : ١٩٢.

[٣] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٩٩.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٢٤.

[٥] المنتهي ١ : ٣٤٥ ، التذكرة ٤ : ١٣٦.

[٦] السرائر ١ : ٣١٧.

[٧] المبسوط ١ : ١٦٩.

[٨] المنتهي ١ : ٣٤٥ ، المعتبر ٢ : ٣٢٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست