اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 61
وحينئذٍ
فالدّلالة لا تخلو من ظهور ، لأنّ الظّاهر استحباب العيد للمعذورين كما سيجيء ،
فمخالفة السّنّة إنّما تكون لانعقاد الجماعتين.
وتوقّف بعضهم
في ذلك [١] ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم التّعدّد ، بل الأقوى ؛ لعدم
العموم في دلائل وجوب صلاة العيدين ، والأصل عدم الصحّة.
ثمّ إنّ
الشّهيد [٢] ومن تأخّر عنه [٣] اعتبروا ذلك مع وجوبهما ، وأما مع ندبهما أو ندب
إحداهما فلا ، وليس ببعيد ، لأنّ ما ذكرنا من التّنبيهات واتّحادها مع الجمعة
إنّما يفيد ذلك ، وإن كان للتأمّل في أصله مجال.
وأما الخطبتان
، فالمشهور استحبابهما ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر [٤] ، والظّاهر أنّه أراد مطلق الرجحان.
وعن الشّيخ في
المبسوط اشتراطها بهما أيضاً كالجمعة [٧].
والأخبار خالية
عن الدّلالة إلّا على مطلق الرجحان. ويؤيّده الإجماع على عدم وجوب الاستماع ،
والخبر النبويّ المنقول في المنتهي والمعتبر [٨] ، وإن كان الأحوط الوجوب ، بل الاشتراط أيضاً.
وكيفيّتهما مثل
خطبة الجمعة ، إلّا أنّه يذكر في خطبة كلّ من العيدين ما يناسبه من أحكام الفطرة
والأُضحيّة ونحوهما.