responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 619

في الركوع. ونقل عن الشيخ أيضاً أنّها ركن [١] ، ويظهر ضعفه من تضاعيف ما ذكرنا وما سنذكره إن شاء الله.

ويجب رفع الرأس من السجود والطمأنينة بعد الرفع من السجدة الأُولى ، للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا [٢] ، وللنصوص المستفيضة [٣] ، ويكفي تحقّق مسمّاها عرفاً.

السابع : في صحيحة حمّاد : في ما علّمه الصادق عليه‌السلام قال : ثمّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه وقال : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، ولم يضع شيئاً من جسده على شي‌ء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفّين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف ، وقال : «سبعة منها فرض يسجد عليها ، وهي التي ذكرها الله في كتابه ، فقال (أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) [٤] وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان ، ووضع الأنف على الأرض سنّة» ثمّ رفع رأسه من السجود ، فلمّا استوى جالساً ، قال : «الله أكبر» ثمّ قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : «أستغفر الله ربّي وأتوب إليه» ثمّ كبّر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأُولى ولم يضع شيئاً من بدنه على شي‌ء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض» [٥].


[١] الخلاف ١ : ٣٥٩ مسألة ١١٦.

[٢] كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٠١ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤١٠.

[٣] الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١.

[٤] الجنّ : ١٨.

[٥] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست