اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 620
ويستحبّ العمل
بمضمون ما تضمّنته ، وقد عرفت الخلاف في وجوب التكبير ووجوب الرفع والمختار.
ويستحبّ
الابتداء بوضع اليدين قبل الركبتين ، وأن يضعهما معاً ، وأن لا يفترش ذراعيه
افتراش السبع ذراعه ، وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه وفخذيه ، كلّ ذلك لصحيحة زرارة
، وفيها أيضاً : «ولا تلزق كفّيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال
منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً ، وابسطهما على
الأرض بسطاً ، واقبضهما إليك قبضاً ؛ وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت
بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك ، ولكن ضمّهنّ جميعاً» [١].
والأولى تقييد
مطلقات خبر حمّاد بهذه الصحيحة ، وكذا حمل ما ينافيها ظاهراً على ما يوافقها ،
لأنّ القول أقوى من الفعل.
وما تضمّنه خبر
حمّاد من إتمام التكبير حال القيام هو المشهور بين الأصحاب.
وقال في الذكرى
: ولو كبّر في هويّه جاز وترك الأفضل ، وقال ابن أبي عقيل : تبدأ بالتكبير قائماً
، ويكون انقضاء التكبير مع مستقرّه ساجداً ، وخيّر الشيخ في الخلاف بين هذا وبين
التكبير قائماً ، ثمّ نقل رواية معلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام : «إنّ عليّ بن الحسين عليهالسلام كان إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر» [٢] انتهى ملخّصاً [٣] ، والعمل على الأوّل أفضل ، وربما تحمل الرواية على
النافلة.
وخالف الصدوق
في استحباب الإرغام بالأنف ، وأوجبه ؛ [٤] ، نظراً إلى حسنة