responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 618

الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور [١] ، وأنّه يأتي بالأفعال بحسب المقدور ، وإن كانت الرواية معتضدة بالشهرة ، والاحتياط سبيل النجاة.

وهل يجوز السجود على شي‌ء يضعه في كور عمامته حاملاً له؟ فيه وجهان ، اختار الجواز في الذكرى ، وردّ على الشيخ منع ذلك [٢] ، ونسب القول بالمنع بسبب الحمل إلى بعض العامّة.

وقال : وإن احتجّ الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام : «في السجود على العمامة لا يجزئه حتّى تَصِل جبهته إلى الأرض» [٣] قلنا : لا دلالة فيها على كون المانع الحمل ، بل لكونه مما لا يسجد عليه [٤].

وربّما يستدلّ على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشي‌ء ، والمعتبر في السجود هو الوضع عليه ، والأحوط الاجتناب اختياراً ، والله أعلم بحقائق الأحكام.

السادس : يجب الذِّكر في حال السجود ، وقد مرّ الكلام فيه في الركوع ، والكلام فيهما سواء ، والخلاف الخلاف ، والمختار المختار ؛ إلّا أنّ فيه عوض العظيم «الأعلى».

وتجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب ، للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا [٥] ، ولما يظهر من الأخبار [٦]. والكلام في هذا المعنى أيضاً مثل ما مرّ


[١] المدارك ٣ : ٢٤٩.

[٢] الخلاف ١ : ٣٥٧ مسألة ١١٣ ، المبسوط ١ : ١١٢.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٥ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ١.

[٤] الذكرى : ١٥٩.

[٥] كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٠٩.

[٦] الوسائل ٤ : ٩٢٢ أبواب الركوع ب ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست