اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 618
الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور [١] ، وأنّه يأتي بالأفعال بحسب المقدور ، وإن كانت الرواية
معتضدة بالشهرة ، والاحتياط سبيل النجاة.
وهل يجوز
السجود على شيء يضعه في كور عمامته حاملاً له؟ فيه وجهان ، اختار الجواز في
الذكرى ، وردّ على الشيخ منع ذلك [٢] ، ونسب القول بالمنع بسبب الحمل إلى بعض العامّة.
وقال : وإن
احتجّ الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : «في السجود على العمامة لا يجزئه حتّى تَصِل جبهته
إلى الأرض» [٣] قلنا : لا دلالة فيها على كون المانع الحمل ، بل لكونه
مما لا يسجد عليه [٤].
وربّما يستدلّ على
المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشيء ، والمعتبر في السجود هو الوضع عليه ،
والأحوط الاجتناب اختياراً ، والله أعلم بحقائق الأحكام.
السادس
: يجب الذِّكر
في حال السجود ، وقد مرّ الكلام فيه في الركوع ، والكلام فيهما سواء ، والخلاف
الخلاف ، والمختار المختار ؛ إلّا أنّ فيه عوض العظيم «الأعلى».
وتجب الطمأنينة
حال السجود بقدر الذكر الواجب ، للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا [٥] ، ولما يظهر من الأخبار [٦]. والكلام في هذا المعنى أيضاً مثل ما مرّ