اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 571
ولعلّ المستند
فيه هو الإجماع ، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضاً يشكل الأمر.
تنبيه :
وربّما يستدلّ
للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركناً برواية أبي بصير ، وهي مطلقة ، وبالصحيحة
المتقدّمة في أوّل مبحث القيام القائلة : «إنّ من لم يقم صُلبه فلا صلاة له» [١] ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدّمة.
وأما الرواية
الأُولى : فلما كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها.
وأما الثانية :
وإن كان يقع بينها وبين صحيحة (زرارة تعارض من وجه ، إذ كلّ منهما أعمّ من الأخر) [٢] ، لكنه مع ملاحظة رواية أبي بصير ، يثبت بها مطلب الشيخ
، فيبقى التعارض في غير تلك المادّة من القيام ، ولا يضرّ في إثبات المطلوب.
وفيه : أنّ هذا
خروج عن المسألة ، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب ، لأنّها معتبرة في القيام ،
والطمأنينة واجب زائد على القيام.
ثمّ إنّه ينقدح
مما ذكرنا إشكال في ركنيّة القيام مطلقاً ، بل وغيره أيضاً ، لأنّ الصحيحة
المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا [٣] فلم تثبت ركنيّة القيام.
والجواب : أنّه
مخرج بالإجماع والأدلّة ، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية على عمومها ، لخروج
القيام حال القراءة بالأدلّة المقرّرة.
نعم يبقى خصوص
القيام بعد الركوع تحت العموم لعدم المخرج ، ولكونه منصوصاً عليه بالخصوص ، كما
يتقوّى حينئذٍ قول الشيخ مع الإغماض عمّا أوردنا عليه هنا ، إلّا أن يقال : ليس هو
من الأحكام الوضعيّة والمكلّف هو غير الناسي ، فتأمّل.