اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 570
منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنّه لا خلاف في أنّ ناسي هذه المذكورات لا
يعيد [١].
مع أنّهم نسبوا
الخلاف ههنا إلى الشيخ بأنّه قال بالركنيّة ، فحينئذٍ يضطرب المقام ، لكن الأظهر
ما عليه الجماعة.
وكذا يجب رفع
الرأس من الركوع منتصباً ، للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا [٢] ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا رفعت رأسك من الركوع ، فأقم صلبك ، فإنّه
لا صلاة لمن لم يقم صُلبه» [٣] ، وغيرها من الأخبار [٤].
والطمأنينة فيه
، وهي ما تسمّى بها عرفاً لا غير ، للإجماع المنقول عن جماعة أيضاً ؛ [٥] ، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق ، وجوابه الجواب.
وأما لو سها
ذكر الركوع أو طمأنينته حتّى انتصب فحكمه حكم الشكّ المدلول على حكمه بالعمومات
السابقة وغيرها ، للإجماع كما نقلوه [٦] ، ولأنّ تداركه يوجب زيادة الركن ، ولظاهر الأخبار
المتقدّمة ، وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتّى يسجد للدليلين الأولين.
أما إطلاق
الحكم حتّى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهويّ ولم يسجد ، فلا أعرف له وجهاً في ناسي
الطمأنينة حال الرفع.
وقد يقال : إنّ
الوجه لزوم زيادة الركن أيضاً ، لكون المعتبر فيها هو حال القيام عن الركوع ، وهو
لا يتحقّق إلّا به ، فتلزم زيادته ، وفيه تأمّل.
[١] كالمقدّس
الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٣٣ ، وصاحبي المدارك ٤ : ٢٣٢ ، والذخيرة : ٣٦٨.
[٢] كابن حمزة في
الوسيلة : ٩٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٨.