responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 570

منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنّه لا خلاف في أنّ ناسي هذه المذكورات لا يعيد [١].

مع أنّهم نسبوا الخلاف ههنا إلى الشيخ بأنّه قال بالركنيّة ، فحينئذٍ يضطرب المقام ، لكن الأظهر ما عليه الجماعة.

وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصباً ، للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا [٢] ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا رفعت رأسك من الركوع ، فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لم يقم صُلبه» [٣] ، وغيرها من الأخبار [٤].

والطمأنينة فيه ، وهي ما تسمّى بها عرفاً لا غير ، للإجماع المنقول عن جماعة أيضاً ؛ [٥] ، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق ، وجوابه الجواب.

وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتّى انتصب فحكمه حكم الشكّ المدلول على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها ، للإجماع كما نقلوه [٦] ، ولأنّ تداركه يوجب زيادة الركن ، ولظاهر الأخبار المتقدّمة ، وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتّى يسجد للدليلين الأولين.

أما إطلاق الحكم حتّى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهويّ ولم يسجد ، فلا أعرف له وجهاً في ناسي الطمأنينة حال الرفع.

وقد يقال : إنّ الوجه لزوم زيادة الركن أيضاً ، لكون المعتبر فيها هو حال القيام عن الركوع ، وهو لا يتحقّق إلّا به ، فتلزم زيادته ، وفيه تأمّل.


[١] كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٣٣ ، وصاحبي المدارك ٤ : ٢٣٢ ، والذخيرة : ٣٦٨.

[٢] كابن حمزة في الوسيلة : ٩٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٨.

[٣] الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.

[٤] الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦.

[٥] منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ١٧٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨.

[٦] كما في المدارك ٤ : ٣٣٢ ، والذخيرة : ٣٦٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست