اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 572
الثالث
: إذا عجز عن
الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع لقوله عليهالسلام : «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» [١] ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وللاستصحاب.
وفي ثبوته بما
ذكرنا تأمّل ، لأنّه تفكيك في الأجزاء العقليّة ، ومع انتفاء أحدها لا مقوّم
للباقي حتّى يتعلّق به حكم. بل الحجّة في ذلك استصحاب شغل الذمّة ، بل لعلّه
إجماعيّ.
وأما الاستدلال
عليه بعموم الآية بناءً على منع ثبوت الحقيقة الشرعيّة في القدر الواجب ، فيكون
المطلوب هو الانحناء عرفاً أو لغةً كما هو معناه [٢] ، والزيادة واجب على حدة ، ومع تعذّر أحدهما لا يسقط
الأخر.
ففيه أوّلاً :
بعد الإغماض عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، أنّ الظاهر غير معناه اللغوي ، ومع ذلك
فالأولى الحمل على مجازه الشائع الذائع المستفيض ، وهو ههنا الانحناء المخصوص ،
لأنّه صار من القرب بحيث صار محلّا للنزاع في كونه حقيقة ، وكيف إذا كان عدم إرادة
اللغوي ظاهراً.
وثانياً : أنّ
القدر الثابت منه حينئذٍ وجوب مطلق الانحناء [٣] بحسب المقدور ، وأما المنحني خِلقةً بقدر الركوع ، فيجب
عليه الانحناء يسيراً للركوع على الأظهر ، لأنّ الركوع الشرعيّ المأمور به له
أفراد كثيرة ، وأقلّ ما يجزئ فيه هو الانحناء بقدر ما تصل يداه إلى ركبتيه ، فلو
جاوز عن ذلك ، بل وعن القدر المستحبّ أيضاً
[٢] قال في الصحاح ٣
: ١٢٢٢ الركوع الانحناء ومنه ركوع الصلاة ، وقال في معجم مقاييس اللغة ٢ : ٤٣٤ ركع
الراء والكاف والعين أصل واحد يدلّ على انحناء في الإنسان وغيره ، يقال : ركع
الرجل إذا انحنى ، وكلّ منحنٍ راكع.