responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 546

ويمكن دفعه بما ورد عنهم عليهم‌السلام : «أقروا كما يقرؤن إلى زمان القائم» [١] في غير ما ورد مخالفته بالخصوص عنهم عليهم‌السلام ، وللخبر ، قال : «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته ، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار ، سأل الله الجنة ، وتعوّذ بالله من النار» [٢]

ويستحبّ أن يقف على مواضعه المقرّرة عند القرّاء ؛ فيقف على التامّ ، ثمّ الحسن ، ثمّ الجائز ، وعلّل بحصول فائدة الاستماع [٣] ، إذ به يسهل الفهم ويحصل النظم.

وقيل : ليس ترك الوقف في موضع قبيحاً ، ولا فعله واجباً عند القرّاء أيضاً ، بل ذلك إنّما هو اصطلاح لهم ، ولا يعنون المعنى الشرعي كما صرّح به محقّقوهم [٤].

وقد ورد في الصحيح : جواز قراءة الفاتحة والسورة في النَّفَس الواحد [٥].

وفي بعض الأخبار : كراهة قراءة قل هو الله أحد بنَفَسٍ واحد [٦].

ويستحبّ أن يسكت هُنيئة عقيب السورة كما في صحيحة حمّاد [٧].

ويستفاد من بعض الأخبار نقلاً عن ابيّ بن كعب : أنّه كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة [٨].

ويستحبّ أنّ يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.


[١] الكافي ٢ : ٦٣٣ ح ٢٣ ، الوافي ٩ : ١٧٧٧ ب ٢٦٩ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ١٢٤ ح ٤٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة ب ١٨ ح ١.

[٣] في «ص» : الاستمتاع.

[٤] المدارك ٣ : ٣٦١.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ح ١١٩٣ ، قرب الإسناد : ٩٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ٢٣٦ ح ٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٣ ، وص ٧٥٤ أبواب القراءة ب ١٩.

[٧] الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٨] التهذيب ٢ : ٢٩٧ ح ١١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست