اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 547
الخامس
عشر : تستحبّ قراءة
سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء قاله في المعتبر [١] ، وقد مرّ جواز القِران فيها ، وتفصيل اليوميّة
والليليّة ، ولا حدّ لتعدادها ، بل قال عليهالسلام في رواية : «لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت»
[٢].
ويستحبّ
الإجهار بها في الليل والإسرار بها في النهار ، وهو قول علمائنا أجمع ، قاله في
المعتبر [٣] ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة ابن فضال : «السنّة في صلاة
النهار الإخفات ، والسنّة في صلاة الليل الإجهار» [٤].
والمشهور
استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل ، وهو من سورة محمّد إلى آخر القرآن ، ومطوّلاته
في الصبح ، وهي من الأوّل إلى سورة عمّ ، ومتوسّطاته في العشاء ، وهي منها إلى
الضحى ، وقصاره في الظهرين والمغرب ، وهي منها إلى آخر القرآن ، وليس في النصوص
تصريح بذلك ، نعم رواه الجمهور عن عمر [٥].
وعن كتاب
الدعائم منسوباً إلى جعفر بن محمّد عليهالسلام ، قال : «ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفَصّل ،
وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره» [٦].
وفي صحيحة
محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال : «لا ، إلّا
الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين» فقلت له : فأيّ السور تقرأ في الصلاة؟ قال : «أما
الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ،