responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 547

الخامس عشر : تستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء قاله في المعتبر [١] ، وقد مرّ جواز القِران فيها ، وتفصيل اليوميّة والليليّة ، ولا حدّ لتعدادها ، بل قال عليه‌السلام في رواية : «لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» [٢].

ويستحبّ الإجهار بها في الليل والإسرار بها في النهار ، وهو قول علمائنا أجمع ، قاله في المعتبر [٣] ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة ابن فضال : «السنّة في صلاة النهار الإخفات ، والسنّة في صلاة الليل الإجهار» [٤].

والمشهور استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل ، وهو من سورة محمّد إلى آخر القرآن ، ومطوّلاته في الصبح ، وهي من الأوّل إلى سورة عمّ ، ومتوسّطاته في العشاء ، وهي منها إلى الضحى ، وقصاره في الظهرين والمغرب ، وهي منها إلى آخر القرآن ، وليس في النصوص تصريح بذلك ، نعم رواه الجمهور عن عمر [٥].

وعن كتاب الدعائم منسوباً إلى جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، قال : «ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفَصّل ، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره» [٦].

وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : القراءة في الصلاة فيها شي‌ء موقّت؟ قال : «لا ، إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين» فقلت له : فأيّ السور تقرأ في الصلاة؟ قال : «أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ،


[١] المعتبر ٢ : ١٨١.

[٢] التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٧.

[٣] المعتبر ٢ : ١٨٤.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٧٥٩ أبواب القراءة ب ٢٢ ح ٢.

[٥] بدائع الصنائع ١ : ٢٥٠.

[٦] دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست