responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 470

والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير ، والانتهاء مع الانتهاء ، لأنّ الرفع بالتكبير لا يتحقّق إلّا بذلك.

قال في المعتبر : وهذا قول علمائنا ، ولم أعرف فيه خلافاً [١]. وقريب منه كلام المنتهي [٢].

ويظهر من الأخبار كالحسن المتقدّم وغيره من الصحاح جوازه بعد التكبير.

وأن يستقبل ببطن الكفّين القبلة ، لموثّقة منصور بن حازم [٣].

ويبسطهما ؛ لحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً» [٤].

وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضمّ الأصابع حين الرفع [٥].

ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضمّ البواقي [٦] ، ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البرّاج وابن إدريس وجعله أولى [٧].

ويستحب الجهر به للإمام ، للإجماع ، والأخبار المعتبرة [٨] ، ففي صحيحة الحلبي قال : «وإذا كنت إماماً يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً» [٩].

وللمأموم الإسرار ، لقوله عليه‌السلام : «ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول» [١٠].


[١] المعتبر ٢ : ٢٠٠.

[٢] المنتهي ١ : ٢٦٩.

[٣] التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.

[٥] المعتبر ٢ : ١٥٦ ، المنتهي ١ : ٢٦٩.

[٦] المعتبر ٢ : ١٥٦ ، المنتهي ١ : ٢٦٩.

[٧] المقنعة : ١٠٣ ، المهذّب ١ : ٩٢ ، السرائر ١ : ٢٢٨ ، وانظر الذكرى : ١٧٩.

[٨] الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.

[٩] الخصال : ٣٤٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٣.

[١٠] التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست