ويجوز للمصلّي
اختيار أيّ التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة شاء بلا خلاف ظاهر بينهم ، وقال
الشيخ في المبسوط [٣] ومن تبعه [٤] بأفضلية الأخيرة.
والأخبار
الواردة في حكاية الحسين عليهالسلام وتنطّقه بالتكبيرة يشعر بأنّ الأُولى أنسب بذلك [٥].
بل قال بعض
المتأخرين [٦] : إنّه يستفاد من هذه الأخبار ومن حسنة الحلبي ، قال : «إذا
افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ قل :
اللهم أنت الملك الحق إلى أخره ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ، ثمّ قل : لبيك وسعديك إلى
أخره ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي إلى أخره ، ثمّ تعوّذ من
الشيطان الرجيم ، ثمّ أقرأ فاتحة الكتاب» [٧] أنّ الاولى من هذه التكبيرات هي تكبيرة الإحرام ، وما
ذكره جماعة من الأصحاب من التخير في جعلها أيّ السبع شاء [٨] لا مستند له ، ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أنّ وقت
دعاء التوجّه بعد إكمال السبع ؛ وإن افتتح بالأُولى.
وأقول :
الأخبار المطلقة كثيرة لم يظهر منها اعتبار تخصيص أصلاً ، ففي حسنة