responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 450

ومبسوط الرجلين؟ فقال : «لا بأس» [١].

وفي آخر : في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف ما أمكنك» [٢].

ويكره الإقعاء للنصّ [٣] ، هكذا عمّم الحكم بعض الأصحاب [٤] ، لكن الأخبار واردة في التشهّد ، وما بين السجدتين.

ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة : «فإذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال» إلى أن قال : «ولا تقع على قدميك» [٥].

ويمكن التأييد بصحيحته الأُخرى أيضاً ، قال في جملتها : «وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك» [٦] ، فإنّها وإن كان الظاهر منها التشهّد ، ولكن العلّة عامّة ، فتدبّر.

الرابع : يستحبّ الدعاء بالمأثور في رواية أبان ومعاوية بن وهب [٧] وغيرها [٨] عند القيام إلى الصلاة ، وأن لا يلصق قدمه بالأُخرى فيدع بينهما إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره ، ويسدل منكبيه ، ويرسل يديه ، ولا يشبك أصابعه ، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه ، وليكن نظره إلى موضع سجوده كما في صحيحة زرارة.


[١] الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٥.

[٣] الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦.

[٤] كالشيخ في الخلاف ١ : ٣٦٠ مسألة ١١٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٣٨ ، والمختلف ٢ : ١٨٩ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠ ، والإرشاد ١ : ٢٥٥ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٧.

[٥] الكافي ٣ : ٢٩٩ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٥.

[٦] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٤٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.

[٨] الوسائل ٤ : ٧٠٨ أبواب القيام ب ١٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست