وفي آخر : في
الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف ما أمكنك» [٢].
ويكره الإقعاء
للنصّ [٣] ، هكذا عمّم الحكم بعض الأصحاب [٤] ، لكن الأخبار واردة في التشهّد ، وما بين السجدتين.
ويمكن تأييد
التعميم بصحيحة زرارة : «فإذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال» إلى أن قال : «ولا
تقع على قدميك» [٥].
ويمكن التأييد
بصحيحته الأُخرى أيضاً ، قال في جملتها : «وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك»
[٦] ، فإنّها وإن كان الظاهر منها التشهّد ، ولكن العلّة عامّة ، فتدبّر.
الرابع
: يستحبّ الدعاء
بالمأثور في رواية أبان ومعاوية بن وهب [٧] وغيرها [٨] عند القيام إلى الصلاة ، وأن لا يلصق قدمه بالأُخرى
فيدع بينهما إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره ، ويسدل منكبيه ، ويرسل يديه ، ولا
يشبك أصابعه ، وليكونا على فخذيه قبالة ركبتيه ، وليكن نظره إلى موضع سجوده كما في
صحيحة زرارة.