اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 451
وفي رواية
أُخرى : «اجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر» [١]. وهو محمول على مراتب الاستحباب.
وفي جملتها : «لا
تأتها متكاسلاً ، ولا متناعساً ، ولا مستعجلاً ، فإذا دخلت فيها فعليك بالتخشّع ،
واخشع ببصرك لله عزوجل ، ولا ترفعه إلى السماء ، واشغل قلبك بصلاتك ، فإنّه لا
يُقبل من صلاتك إلّا ما أقبلت منها بقلبك ، وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد
الذليل بين يدي الملك الجليل ، وصلّ صلاة مودّع ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا
بيديك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تقدّم رجلاً على رجل ، ولا تتمطّى ، ولا تتثاءب ،
ولا تلتفت عن يمينك ولا يسارك» [٢].
وأن يستقبل
بأصابع رجليه جميعاً القبلة ، كما في صحيحة حمّاد [٣].
وقيل : يكره
الوطء مرّة على هذه القدم ومرّة على هذه ، والتقدّم مرّة والتأخّر اخرى [٤].
والمرأة تجمع
بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، وهكذا في
الحسن [٥].
والمراد بضمّ
اليدين : إلصاقهما مرسلاً لهما معاً ، لا وضعهما عليهما كما فهمه بعض الأصحاب [٦].
ويحرم التكفير
حال الصلاة ؛ للصحيحين وغيرهما [٧] ، بل الظاهر البطلان ، لأنّ
[١] ورد في عنوان باب
الوسائل ٤ : ٧١٠ أبواب القيام ب ١٧.
[٢] فقه الرضا (ع) :
٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.