responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 451

وفي رواية أُخرى : «اجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر» [١]. وهو محمول على مراتب الاستحباب.

وفي جملتها : «لا تأتها متكاسلاً ، ولا متناعساً ، ولا مستعجلاً ، فإذا دخلت فيها فعليك بالتخشّع ، واخشع ببصرك لله عزوجل ، ولا ترفعه إلى السماء ، واشغل قلبك بصلاتك ، فإنّه لا يُقبل من صلاتك إلّا ما أقبلت منها بقلبك ، وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، وصلّ صلاة مودّع ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا بيديك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تقدّم رجلاً على رجل ، ولا تتمطّى ، ولا تتثاءب ، ولا تلتفت عن يمينك ولا يسارك» [٢].

وأن يستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة ، كما في صحيحة حمّاد [٣].

وقيل : يكره الوطء مرّة على هذه القدم ومرّة على هذه ، والتقدّم مرّة والتأخّر اخرى [٤].

والمرأة تجمع بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، وهكذا في الحسن [٥].

والمراد بضمّ اليدين : إلصاقهما مرسلاً لهما معاً ، لا وضعهما عليهما كما فهمه بعض الأصحاب [٦].

ويحرم التكفير حال الصلاة ؛ للصحيحين وغيرهما [٧] ، بل الظاهر البطلان ، لأنّ


[١] ورد في عنوان باب الوسائل ٤ : ٧١٠ أبواب القيام ب ١٧.

[٢] فقه الرضا (ع) : ٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.

[٣] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٤] نسبه إلى الجعفي في الذكرى : ١٨٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢.

[٦] النفليّة : ١١٤.

[٧] الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١ ، ٢ وغيرهما.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست