ويستحبّ
التربّع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح : «كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالساً تربّع ؛ وإذا ركع ثنى رجليه» [٢] وفي المنتهي : وليس هذا على الوجوب بالإجماع [٣].
والتربّع : هو
أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ [٤] ، وفي القاموس : تربّع في جلوسه خلاف جثى واقعي ،
وتثنية الرجلين : هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء [٥].
وذكروا في
كيفيّة ركوع القاعدين وجهين ، أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد
المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.
وثانيهما : أن
ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه.
قال في البحار
: ولا يبعد تحقق الركوع بكلّ منهما [٦].
والظاهر عدم
وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف [٧] ، انتهى.
ويجوز الجلوس
بأيّ نحوٍ اتّفق ، للخبر : أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع