responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 449

وتنتفي بانتفاء الشرط. وكذلك الاستدلال بالخبر النبويّ [١] ، لضعف السند ، وركاكة المتن.

ويستحبّ التربّع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح : «كان أبي عليه‌السلام إذا صلّى جالساً تربّع ؛ وإذا ركع ثنى رجليه» [٢] وفي المنتهي : وليس هذا على الوجوب بالإجماع [٣].

والتربّع : هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ [٤] ، وفي القاموس : تربّع في جلوسه خلاف جثى واقعي ، وتثنية الرجلين : هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء [٥].

وذكروا في كيفيّة ركوع القاعدين وجهين ، أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.

وثانيهما : أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه.

قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكلّ منهما [٦].

والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف [٧] ، انتهى.

ويجوز الجلوس بأيّ نحوٍ اتّفق ، للخبر : أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع


[١] صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ١ : ١٧١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ح ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٤٤٢.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.

[٣] المنتهي ١ : ٢٦٦.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦.

[٥] القاموس المحيط ٣ : ٢٨.

[٦] البحار ٨١ : ٣٣٦.

[٧] الدروس ١ : ١٦٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست