والظاهر أنّ
المراد منه بيان أنّ الصلاة جالساً مسقطة للنافلة ومجزئة ، لا أنّه لافضل للتضعيف.
وينقدح من هذا
الخبر أنّ الضعف مستحبّ خارج وليس بنفس النافلة ، فتدبر.
وذكر جمع من
الأصحاب [٢] أنّ الأفضل في الوتيرة الجلوس ، لما في الأخبار الكثيرة
من توصيفها بركعتين من جلوس تعدّان بركعة قائماً [٣].
وقيل بأفضلية
القيام للخبرين [٤] ، قال في أحدهما : «والقيام أفضل» [٥] وفي الأخر قال الصادق عليهالسلام : «كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا
قائم» [٦].
والأقوى بالنظر
إلى الخبرين والعمومات وأحمزيّة القيام هو الثاني ، لكن الأحوط هو الأوّل ، سيّما
مع تداول ذلك واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار ، ولكنه يظهر من جعلهم
النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.
وفي جواز
الاضطجاع والاستلقاء فيها اختياراً قول للعلامة [٧] ، وفيه بُعد ، لعدم ثبوت التوظيف كذلك.
والاستدلال
بأنّ الأصل مستحبّ فكذا الفرع ضعيف ، لأنّها مشروطة بذلك ،