responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 448

بسجدة ، فقال : «ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم» [١].

والظاهر أنّ المراد منه بيان أنّ الصلاة جالساً مسقطة للنافلة ومجزئة ، لا أنّه لافضل للتضعيف.

وينقدح من هذا الخبر أنّ الضعف مستحبّ خارج وليس بنفس النافلة ، فتدبر.

وذكر جمع من الأصحاب [٢] أنّ الأفضل في الوتيرة الجلوس ، لما في الأخبار الكثيرة من توصيفها بركعتين من جلوس تعدّان بركعة قائماً [٣].

وقيل بأفضلية القيام للخبرين [٤] ، قال في أحدهما : «والقيام أفضل» [٥] وفي الأخر قال الصادق عليه‌السلام : «كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم» [٦].

والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزيّة القيام هو الثاني ، لكن الأحوط هو الأوّل ، سيّما مع تداول ذلك واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار ، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.

وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختياراً قول للعلامة [٧] ، وفيه بُعد ، لعدم ثبوت التوظيف كذلك.

والاستدلال بأنّ الأصل مستحبّ فكذا الفرع ضعيف ، لأنّها مشروطة بذلك ،


[١] الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٤ ح ١٠٨٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٧ أبواب القيام ب ٥ ح ١.

[٢] كما في روض الجنان : ١٧٥ ، والمدارك ٣ : ١٦.

[٣] الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

[٤] الروضة البهيّة ١ : ٤٧٠ ، حاشية المدارك : ١٣٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٥ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦.

[٦] الكافي ٣ : ٤٤٦ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩.

[٧] نهاية الإحكام ١ : ٤٤٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست