اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 396
وروايته
الأُخرى عنه عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع
بينهما» [١].
والظاهر من
التطوّع الصلاة ، فلا يضرّ التعقيب والتسبيح في الجمع كما صرّح به بعض الأصحاب [٢].
وصحيحة منصور ،
عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال : «بأذان
وإقامتين ، لا تصلّي بينهما شيئاً ، هكذا صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله» [٣].
ولا تبعد دعوى
ظهور هذا الحديث في مدخليّة سقوط الأذان في تحقّق حقيقة الجمع أيضاً ، ويظهر
احتمال ذلك من الشهيد في الذكرى [٤].
وتظهر الثمرة
فيما ورد استحباب الجمع فيه كعصر عرفة وعشاء مزدلفة ، وعلى هذا فيكون مدخول الباء
في الصحيحة المتقدّمة إله للجمع ؛ لكن مع معطوفة لا هو فقط ، فيكون المراد أنّه صلىاللهعليهوآله حصّل الجمع بمجموع الأذان والإقامتين ، فحينئذٍ لا بدّ
من دعوى تبادر الاجتماع العرفي المقابل للتفريق هنا أيضاً من مجموع الكلام ، لا من
لفظ جمع فقط. وهذا الحديث يحتمل إرادة حكم عشاء المزدلفة باعتبار لفظ جمع كما سيجيء.
وكيف كان
فالظاهر من الروايات الرخصة لا العزيمة ، ويمكن القول بأفضلية الترك لفعلهم عليهمالسلام ، فمعنى الرخصة حينئذٍ يتحصّل في أصل الجمع ، لا في ترك
الأذان.
وأما ما اشتهر
أنّ الأذان للأُولى إن جمع بينهما في وقت الأُولى ، وإن جمع