اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 395
والدليل على
السقوط الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة ابن أُذينة ، عن رهط منهم الفضيل
وزرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» [١].
لا يقال : إنّ
الجمع بين الصلاتين بأذان لا يعطي إلّا تداخل الأذانين ، وهو يحصل مع الفصل بينهما
أيضاً.
لأنّا نقول :
المتبادر من لفظ ذلك ، نعم لو قيل «شَرّكَ بينهما بأذان أو اكتفى لهما بأذان» لتمّ
ما قلت ، مع أنّ الظاهر أنّ الظرف مستقر ، والباء للملابسة ، فلا يثبت كون مدخولها
إله للجمع ، مضافاً إلى أنّ سياق هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الكثيرة [٢] ، هو ترخيص الجمع ورفع لزوم التفريق ، مع ملاحظة تلك
الأخبار والتأمّل في مواردها لا يبقى شك فيما ذكرنا.
ولنذكر منها
رواية أُخرى ، وهي رواية صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، ثم
قال : «إنّي على حاجة فتنفّلوا» [٣].
فظهر من تلك
الأخبار أنّ المراد من الجمع : هو الجمع المعهود المقابل للتفريق ، لا مجرّد تشريك
الصلاتين في أذان.
على أنا نقول :
يستفاد من أخبار أُخر أنّ الجمع معنى محصّل مستقلّ معهود ، مثل رواية محمّد بن
حكيم قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ،
وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» [٤].