responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 395

والدليل على السقوط الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة ابن أُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن الباقر عليه‌السلام : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» [١].

لا يقال : إنّ الجمع بين الصلاتين بأذان لا يعطي إلّا تداخل الأذانين ، وهو يحصل مع الفصل بينهما أيضاً.

لأنّا نقول : المتبادر من لفظ ذلك ، نعم لو قيل «شَرّكَ بينهما بأذان أو اكتفى لهما بأذان» لتمّ ما قلت ، مع أنّ الظاهر أنّ الظرف مستقر ، والباء للملابسة ، فلا يثبت كون مدخولها إله للجمع ، مضافاً إلى أنّ سياق هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الكثيرة [٢] ، هو ترخيص الجمع ورفع لزوم التفريق ، مع ملاحظة تلك الأخبار والتأمّل في مواردها لا يبقى شك فيما ذكرنا.

ولنذكر منها رواية أُخرى ، وهي رواية صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، ثم قال : «إنّي على حاجة فتنفّلوا» [٣].

فظهر من تلك الأخبار أنّ المراد من الجمع : هو الجمع المعهود المقابل للتفريق ، لا مجرّد تشريك الصلاتين في أذان.

على أنا نقول : يستفاد من أخبار أُخر أنّ الجمع معنى محصّل مستقلّ معهود ، مثل رواية محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» [٤].


[١] التهذيب ٣ : ١٨ ح ٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦ ح ٢.

[٢] الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان ب ٣٦.

[٣] الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست