اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 397
بينهما في وقت الثانية أذّن للثانية ثمّ أقام فصلّى الاولى لمكان الترتيب
ثمّ أقام للثانية ؛ فالإطلاقات لا تعطيه ، ولم نقف على مقيّد لها.
ومما يسقط فيه
الأذان : عصر عرفة وعشاء مزدلفة ، لأخبارٍ كثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن
الصادق عليهالسلام ، قال : «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم
للظهر ، ثمّ يصلّي ثمّ يقوم ويقيم للعصر بغير أذان. وكذلك في المغرب والعشاء
بمزدلفة» [١]
وفي كون السقوط
هنا للرخصة أو الكراهة أو الحُرمة أقوال [٢] ، أصحّها الحرمة ، لأنّ خلاف السنّة بدعة ، وكلّ بدعة
ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار كما ورد في الخبر الصحيح [٣].
وجعل في الذكرى
سقوط الأذان هنا لمقتضى مطلق الجمع المستحبّ هنا ، لا لخصوصية البدعة [٤].
وهو كما ترى
خلاف كلام أكثرهم ، حيث أفردوا العنوان [٥] ، مع أنّه صرّح في الأخبار بأنّه السنّة في الأذان يوم
عرفة [٦] ، فهو حكم للأذان في هذا الجمع الخاصّ ، لا أنّه حكم بالسقوط لمكان الجمع
، فانفهام سقوط الأذان من رجحان الجمع ليس بأولى من انفهام [٧] رجحان الجمع باعتبار سقوط الأذان.
ثمّ إنّ الشهيد
في الذكرى قال : إنّ الساقط من الأذان في الجمع الغير المستحبّ
[٢] ذهب إلى الحرمة
العلامة في المنتهي ١ : ٢٦١ ، والشهيد في البيان : ١٤٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢٦ ،
وذهب إلى الكراهة المحقّق في جامع المقاصد ٢ : ١٧٠ ، وجزم الشهيد في الذكرى : ١٧٤
بانتفاء التحريم.
[٣] الكافي ١ : ٥٦ ح
٨ ، الوسائل ١١ : ٥١٢ أبواب الأمر والنهي ب ٤٠ ح ١٠.