وعندي في
اعتداد المحارم أيضاً توقّف ، لعدم الانصراف من الإطلاقات ، ولم نقف على توظيف به.
وأما الخنثى ،
فقال في الذكرى : إنها في حكم المرأة [٣] ، ويظهر حالها مما ذكرنا.
ثمّ في حكم
الأذان والإقامة أقوال أُخر ضعيفة ، منها : وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة
، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصّة في
الجماعة ، وهو قول المرتضى في الجمل [٤].
وعن ابن أبي
عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس [٥].
وعن ابن الجنيد
: يجبان على الرجال ، جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً ، في الصبح والمغرب ، وتجب
الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط [٦].
وأنت بعد
التأمّل فيما مرّ تقدر على استنباط أدلّة تلك الأقوال والجواب عنها.
الثاني
: يسقط الأذان
في مواضع :
منها : العصر
والعشاء لمن أراد الجمع ، ويرجع في معناه إلى العرف ، وسيجيء بعض الأخبار
المفسّرة له ؛ ولو لوحظا معاً كان أولى.