responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 394

وعن ظاهر المبسوط الاعتداد به [١].

قيل : وإنّه مبنيّ على أنّ صوتها ليس بعورة [٢].

وعندي في اعتداد المحارم أيضاً توقّف ، لعدم الانصراف من الإطلاقات ، ولم نقف على توظيف به.

وأما الخنثى ، فقال في الذكرى : إنها في حكم المرأة [٣] ، ويظهر حالها مما ذكرنا.

ثمّ في حكم الأذان والإقامة أقوال أُخر ضعيفة ، منها : وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصّة في الجماعة ، وهو قول المرتضى في الجمل [٤].

وعن ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس [٥].

وعن ابن الجنيد : يجبان على الرجال ، جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً ، في الصبح والمغرب ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط [٦].

وأنت بعد التأمّل فيما مرّ تقدر على استنباط أدلّة تلك الأقوال والجواب عنها.

الثاني : يسقط الأذان في مواضع :

منها : العصر والعشاء لمن أراد الجمع ، ويرجع في معناه إلى العرف ، وسيجي‌ء بعض الأخبار المفسّرة له ؛ ولو لوحظا معاً كان أولى.


[١] المبسوط ١ : ٩٧.

[٢] المدارك ٣ : ٢٦٠.

[٣] الذكرى : ١٧٢.

[٤] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.

[٥] نقله عنه في المعتبر ١ : ١٣٠ ، والمختلف ٢ : ١٢٠.

[٦] نقله عنه في المختلف ٢ : ١٢٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست