اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 393
وأما المغرب
والغداة فيدلّ على التأكيد فيهما مضافاً إلى ما مرّ أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة ، إلّا الغداة
والمغرب» [١].
وصحيحة عمر بن
يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : «ليس به بأس ،
وما أُحبّ أن تعتاد» [٢] إلى غير ذلك.
وأما النساء ،
فلا يتأكدان فيهن ، ولكنهما راجحان لهنّ بإجماع الأصحاب.
وروى عبد الله
بن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : «حسن إن فعلت ، وإن
تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله» [٣].
وفي صحيحة جميل
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : «لا» [٤].
وفي صحيحة أبان
، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : «إقامة المرأة أن تكبّر ، وتشهد أن لا إله
إلّا الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله» [٥] إلى غير ذلك من الأخبار.
ويجوز أن تؤذّن
المرأة للنساء ويعتدّون به ، وعليه علماؤنا ، قاله في المعتبر [٦].
ولا يبعد
اعتداد المحارم به أيضاً. وأمّا الأجانب ، فعن الأكثر عدم الاعتداد ، [٧]