responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 393

وأما المغرب والغداة فيدلّ على التأكيد فيهما مضافاً إلى ما مرّ أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة ، إلّا الغداة والمغرب» [١].

وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : «ليس به بأس ، وما أُحبّ أن تعتاد» [٢] إلى غير ذلك.

وأما النساء ، فلا يتأكدان فيهن ، ولكنهما راجحان لهنّ بإجماع الأصحاب.

وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : «حسن إن فعلت ، وإن تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» [٣].

وفي صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : «لا» [٤].

وفي صحيحة أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : «إقامة المرأة أن تكبّر ، وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله» [٥] إلى غير ذلك من الأخبار.

ويجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويعتدّون به ، وعليه علماؤنا ، قاله في المعتبر [٦].

ولا يبعد اعتداد المحارم به أيضاً. وأمّا الأجانب ، فعن الأكثر عدم الاعتداد ، [٧]


[١] التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ١١٠٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان ب ٦ ح ٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ١١٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان ب ٦ ح ٦.

[٣] التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان ب ١٤ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ ح ٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان ب ١٤ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٩ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان ب ١٤ ح ٤.

[٦] المعتبر ١ : ١٢٦.

[٧] المختلف ٢ : ١٢٤ ، الذكرى : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٦٨ ، المدارك ٣ : ٢٦٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست