اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 392
تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن يؤذّن
فيهما ويقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات» [١].
وفي سندها ضعف [٢] ، وكذلك دلالتها ؛ إذ الإجزاء وعدمه لا ينحصران في
الواجبات كما لا يخفى.
وعدم دلالتها
على قول أبي الصلاح أظهر ، لاحتمال عدم إرادة الإجزاء عن الأذان ، لا عن الصلاة ،
بل هو أظهر ، فالرواية محمولة على التأكيد.
ولا ريب في
تأكّدهما في الجماعة ، وفي رواية الحسن بن زياد الصيقل قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة»
[٣].
والأمر في
الإقامة آكد ، والأحوط أن لا تترك أبداً ، سيّما مع ملاحظة القول باشتراط صحّة
الجماعة بها ، وحصول الإشكال في ترك القراءة خلف مثل هذا الإمام.
قال في الشرائع
: ويتأكّدان فيما يجهر به ، وأشدّهما في الغداة والمغرب [٤].
أما مطلق
الجهريّة فلا يحضرني مستنده الان ، بل ربّما تشعر رواية صباح بن سيابة بعدمه ، قال
: قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا
تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير» [٥].
وكذلك موثّقة
سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تصلِ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ،
ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل» [٦].