responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 392

تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن يؤذّن فيهما ويقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات» [١].

وفي سندها ضعف [٢] ، وكذلك دلالتها ؛ إذ الإجزاء وعدمه لا ينحصران في الواجبات كما لا يخفى.

وعدم دلالتها على قول أبي الصلاح أظهر ، لاحتمال عدم إرادة الإجزاء عن الأذان ، لا عن الصلاة ، بل هو أظهر ، فالرواية محمولة على التأكيد.

ولا ريب في تأكّدهما في الجماعة ، وفي رواية الحسن بن زياد الصيقل قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة» [٣].

والأمر في الإقامة آكد ، والأحوط أن لا تترك أبداً ، سيّما مع ملاحظة القول باشتراط صحّة الجماعة بها ، وحصول الإشكال في ترك القراءة خلف مثل هذا الإمام.

قال في الشرائع : ويتأكّدان فيما يجهر به ، وأشدّهما في الغداة والمغرب [٤].

أما مطلق الجهريّة فلا يحضرني مستنده الان ، بل ربّما تشعر رواية صباح بن سيابة بعدمه ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير» [٥].

وكذلك موثّقة سماعة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تصلِ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل» [٦].


[١] الكافي ٣ : ٣٠٣ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٧ ح ١.

[٢] لوقوع عليّ بن أبي حمزة في طريقها ، وهو أحد عُمُد الواقفة وكذّاب متّهم وإن وثّقه البعض.

[٣] التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٨.

[٤] الشرائع ١ : ٦٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٤٩ ح ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان ب ٦ ح ٣.

[٦] التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان ب ٦ ح ٥ ، وب ٥ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست