responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 391

أقام إقامة واحدة ولم يؤذّن» [١].

وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» [٢].

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : أنّه سأله رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : «فليمضِ على صلاته ، الأذان سنّة» [٣] إلى غير ذلك ، وسيجي‌ء بعضها.

وإذا ثبت بهذه الأخبار استحباب الأذان مطلقاً ، ثبت استحباب الإقامة ، لئلّا يلزم خرق الإجماع المركّب كما ادّعاه في المختلف [٤].

وفي الفقه الرضوي : «إنّهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة» [٥].

وقال الشيخان [٦] وابن البراج [٧] وابن حمزة [٨] بوجوبهما في صلاة الجماعة.

والشيخ قال في المبسوط : إنّ فضيلة الجماعة تفوت بتركهما [٩].

وقال أبو الصلاح : إنّهما شرط في الجماعة فتبطل الصلاة بتركهما [١٠].

واحتجّوا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال : «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً


[١] التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٦.

[٢] التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٤] المختلف ٢ : ١٢٢.

[٥] فقه الرضا (ع) : ٩٨.

[٦] المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٩٥.

[٧] المهذّب ١ : ٨٨.

[٨] الوسيلة : ٩١.

[٩] المبسوط ١ : ٩٥.

[١٠] الكافي في الفقه : ١٤٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست