وصحيحة عبد
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»
[٢].
وصحيحة زرارة
عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة
، قال : «فليمضِ على صلاته ، الأذان سنّة» [٣] إلى غير ذلك ، وسيجيء بعضها.
وإذا ثبت بهذه
الأخبار استحباب الأذان مطلقاً ، ثبت استحباب الإقامة ، لئلّا يلزم خرق الإجماع
المركّب كما ادّعاه في المختلف [٤].
وفي الفقه
الرضوي : «إنّهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة» [٥].
وقال الشيخان [٦] وابن البراج [٧] وابن حمزة [٨] بوجوبهما في صلاة الجماعة.
والشيخ قال في
المبسوط : إنّ فضيلة الجماعة تفوت بتركهما [٩].
وقال أبو
الصلاح : إنّهما شرط في الجماعة فتبطل الصلاة بتركهما [١٠].
واحتجّوا
برواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال : «إن صلّيت جماعة
لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً