responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 390

أخضران فعلّمه الأذان [١].

ولنذكر من أخبارنا رواية هي صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لمّا هبط جبرئيل عليه‌السلام بالأذان على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رأسه في حجر عليّ عليه‌السلام ، فأذّن جبرئيل عليه‌السلام ، وأقام ، فلمّا انتبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا عليّ سمعت؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : حفظت؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالاً ، فدعا عليّ عليه‌السلام بلالاً فعلّمه» [٢].

المبحث الأوّل : لا يجوز الأذان والإقامة في غير الفرائض اليومية والجمعة بإجماع علماء الإسلام.

وأمّا في المذكورات ، فالمشهور الأقوى استحبابهما ، للأصل ، وصحيحة حمّاد عن الصادق عليه‌السلام في تعليم الصلاة إيّاه ، فلم يتوجّه عليه‌السلام فيها إلى بيان الأذان والإقامة [٣].

والأخبار المستفيضة الواردة في أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف من الملائكة ، وهي كثيرة منها صحيحة الحلبي [٤].

وأمّا الأخبار الدالّة على استحباب الأذان فكثيرة معتبرة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام : «أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت


[١] سنن أبي داود ١ : ١٨٩ ح ٤٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ ح ٧٠٦ ، الطرائف ٢ : ٥٣٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٨٣ ح ٨٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١٠٩٩ ، الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١ ح ٢ بتفاوت بين المصادر.

[٣] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٣ ح ٨ ، الوسائل ٤ : ٦٢٠ أبواب الأذان ب ٤ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست