اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 372
فائدة :
قال في الذكرى
: ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحِجر من الكعبة بأسره ، وقد دلّ عليه النقل أنّه كان
منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بَنَت قريش الكعبة وأعوزتهم الآلات فاختصروها
بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ونقل عنه صلىاللهعليهوآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة ، وبذلك احتجّ ابن
الزبير حيث أدخله فيها ، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده وردّه إلى ما كان.
ولأنّ الطواف
يجب خارجه.
وللعامّة خلاف
في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها ، وفي الطواف خارجه ، وبعض الأصحاب
له فيه كلام أيضاً ، مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف ، وإنّما الفائدة في
جواز استقباله في الصلاة بمجرّده ، فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصحّ ، وإلّا امتنع
، لأنّه عدول عن اليقين إلى الظن [١] ، انتهى.
قال في المدارك
: ولم نقف على هذا النقل من طريق الأصحاب [٢] ، والمستفاد من النصوص الصحيحة أنّ الحِجر ليس من
الكعبة ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحِجر ، أمِنَ البيت؟ قال : «لا ، ولا قلامة ظفر ،
ولكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فحجّر عليه حجراً ، وفيه قبور أنبياء» [٣] ولا تلازم بين وجوب إدخاله في الطواف وجواز الصلاة إليه
وحده.
الثالث
: يجب أن يتوجّه
أهل كلّ إقليم إلى جهة ركنهم وذكر العلماء لكلّ منهم علامات مشهورة مذكورة في كتب
أصحابنا ، مثل كتاب إزاحة العلّة في معرفة