responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 372

فائدة :

قال في الذكرى : ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحِجر من الكعبة بأسره ، وقد دلّ عليه النقل أنّه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بَنَت قريش الكعبة وأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة ، وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده وردّه إلى ما كان.

ولأنّ الطواف يجب خارجه.

وللعامّة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها ، وفي الطواف خارجه ، وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً ، مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف ، وإنّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرّده ، فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصحّ ، وإلّا امتنع ، لأنّه عدول عن اليقين إلى الظن [١] ، انتهى.

قال في المدارك : ولم نقف على هذا النقل من طريق الأصحاب [٢] ، والمستفاد من النصوص الصحيحة أنّ الحِجر ليس من الكعبة ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحِجر ، أمِنَ البيت؟ قال : «لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فحجّر عليه حجراً ، وفيه قبور أنبياء» [٣] ولا تلازم بين وجوب إدخاله في الطواف وجواز الصلاة إليه وحده.

الثالث : يجب أن يتوجّه أهل كلّ إقليم إلى جهة ركنهم وذكر العلماء لكلّ منهم علامات مشهورة مذكورة في كتب أصحابنا ، مثل كتاب إزاحة العلّة في معرفة


[١] الذكرى : ١٦٤.

[٢] المدارك ٣ : ١٢٣.

[٣] الكافي ٤ : ٢١٠ ح ١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست