responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 371

وظاهرهم جواز الصلاة إلى أيّ جدرانها شاء ، وكذلك القائل بالاستلقاء في الكعبة غير معلوم.

وأما الصلاة على سطح الكعبة مطلقاً ؛ فلم نقف على مخالف في جوازه بين الأصحاب ، وإنما اختلفوا في كيفية الصلاة ، فذهب الأكثر إلى الجواز قائماً مع إبرازه شيئاً من السطح بين يديه ليصلّي إليه ، فيقوم ويركع ويسجد [١] ، لما دلّ على وجوب القيام والقعود والركوع والسجود.

وذهب الشيخ في أحد قوليه [٢] والصدوق [٣] إلى أنّه يصلّي مستلقياً إلى البيت المعمور ، مومئاً بركوعه وسجوده ، لرواية عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليه‌السلام : في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، قال : «إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك» [٤] وادّعى الشيخ الإجماع على ذلك [٥].

قال بعض المتأخّرين : ولو قيل إن تمكّن من النزول وجب تحصيلاً للبراءة اليقينية وإلّا صلّى قائماً ؛ لم يكن بعيداً ، إلّا أن يثبت الإجماع على نفي هذا التفصيل [٦] ، انتهى. ويؤيّده حكم الفريضة في جوفها على ما اخترناه.

وربّما تحمل الرواية على النافلة ، وليس ببعيد إن لم يكن جواز الفريضة إجماعيّاً.


[١] المبسوط ١ : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٣ ، المختصر النافع ١ : ٢٣.

[٢] الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨ ، النهاية : ١٠١.

[٣] الفقيه ١ : ١٧٨ ذ. ح ٨٤٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤٨ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.

[٥] الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨.

[٦] الجامع للشرائع : ٦٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست