اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 371
وظاهرهم جواز
الصلاة إلى أيّ جدرانها شاء ، وكذلك القائل بالاستلقاء في الكعبة غير معلوم.
وأما الصلاة
على سطح الكعبة مطلقاً ؛ فلم نقف على مخالف في جوازه بين الأصحاب ، وإنما اختلفوا
في كيفية الصلاة ، فذهب الأكثر إلى الجواز قائماً مع إبرازه شيئاً من السطح بين
يديه ليصلّي إليه ، فيقوم ويركع ويسجد [١] ، لما دلّ على وجوب القيام والقعود والركوع والسجود.
وذهب الشيخ في
أحد قوليه [٢] والصدوق [٣] إلى أنّه يصلّي مستلقياً إلى البيت المعمور ، مومئاً
بركوعه وسجوده ، لرواية عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليهالسلام : في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، قال : «إن قام
لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه
القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه ،
فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك» [٤] وادّعى الشيخ الإجماع على ذلك [٥].
قال بعض
المتأخّرين : ولو قيل إن تمكّن من النزول وجب تحصيلاً للبراءة اليقينية وإلّا صلّى
قائماً ؛ لم يكن بعيداً ، إلّا أن يثبت الإجماع على نفي هذا التفصيل [٦] ، انتهى. ويؤيّده حكم الفريضة في جوفها على ما اخترناه.
وربّما تحمل
الرواية على النافلة ، وليس ببعيد إن لم يكن جواز الفريضة إجماعيّاً.