اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 362
«إنّا لا نصلّي في هذا ، ولا تصلّوا في المشبع المضرّج» [١] الحديث.
وفي موثّقة
حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المفدم» [٢] وفسّر المفدم بالحمرة المشبعة وبكلّ مشبع أيضاً [٣].
وفي رواية يزيد
بن خليفة عنه عليهالسلام : أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ، والمضرّج
بالزعفران [٤].
ومنها : الصلاة
فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي المفصل الذي بين القدم والساق وشيئاً من الساق ،
فعن أكثر القدماء التحريم [٥] ، وهو فتوى الفاضلين [٦] ، والباقون على الكراهة [٧] ، وصرّح كثير من الأصحاب بعدم النص [٨].
واستدلّ
المانعون بعدم صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله والصحابة والتابعين في هذا النوع.
ولعلّهم أرادوا
بذلك عدم الصلاة بعنوان الالتزام الدالّ على الحرمة ، وإلّا فلا يتمّ الاستدلال
بعد تسليم النقل.
أقول : قال ابن
حمزة في الوسيلة : وروى أنّ الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك [٩] ، فهذه الرواية مع عمل القدماء واستصحاب شغل الذمّة
[٥] كالمفيد في
المقنعة : ١٥٣ ، والشيخ في النهاية : ٩٨ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧٥ ، وسلار
في المراسم : ٦٥ ولكن بعضهم اقتصر على ذكر الشمشك والجرموق والنعل السندية وهي من
مصاديق ما يستر ظهر القدم ، وانظر المدارك ٣ : ١٨٣.
[٦] المحقّق في
الشرائع ١ : ٥٩ ، والمختصر النافع : ٢٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٨.
[٧] كالعلامة في
المنتهي ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦.
[٨] منهم المقدّس
الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ١٦.