responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 363

يقوّي الحرمة.

ولكن الشيخ روى في كتاب الغيبة والطبرسي في كتاب الاحتجاج عن الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله ، هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب : «جائز» [١].

قال في القاموس : البطيط رأس الخفّ بلا ساق [٢].

أقول : وعلى ما حقّقنا في مباحث الوضوء من معنى الكعب لا يدلّ على مطلبهم.

سلّمنا عدم تعيّن معنى الكعب على ما ذكرنا ، فلا أقلّ من تشابه دلالة تلك الرواية ، ومقتضى الجمع بين الروايتين حمله على ما لا يستر ظهر القدم.

والظاهر أنّ الحرمة أو الكراهة ثابتتان فيما يستر أكثر ظهر القدم أيضاً. وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية ، أو ما له ساق كالجرموق والخفّ فلا خلاف في جواز الصلاة فيه ، وعدم الكراهة ، بل ويظهر من الأخبار استحبابها في النعال [٣] ، والظاهر أنّها العربية ، بل ذكر بعض الأصحاب أنّه تستحبّ الصلاة فيها عند علمائنا [٤].

فائدة :

يستحب التطيّب في الصلاة بالمسك وغيره ، فعن الصادق عليه‌السلام ، قال : «صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب» [٥].


[١] الغيبة : ٢٣٤ ، الاحتجاج : ٤٨٤ ، وانظر الوسائل ٣ : ٣١٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٨ ح ٤.

[٢] القاموس المحيط ٢ : ٣٥١.

[٣] الوسائل ٣ : ٣٠٨ أبواب لباس المصلّي ب ٣٧.

[٤] الرياض ٣ : ٢٠٠ ، وانظر المعتبر ٢ : ٩٣ ، والتذكرة ٢ : ٤٩٨.

[٥] الكافي ٦ : ٥١٠ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤٣ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست