responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 361

ومنها : الصلاة مختضباً ، وإن كانت خرقته نظيفة ، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة والمفصّلة.

ومنها : الصلاة في الثياب السود إلّا في الخفّ والعمامة والكساء ، وهو مضمون روايات كثيرة.

وفي الفقيه قال أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما علّم أصحابه : «لا تلبسوا السواد ، فإنّه لباس فرعون» [١].

وفي رواية عن الصادق عليه‌السلام : أنّه لبسه من جهة التقيّة عن بني العباس ، ثمّ قال : «أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار» [٢] وهذه الأخبار كلّها مطلقة.

وقال الكليني : وروى «لاتصلّ في ثوب أسود ، وأما الخفّ والعمامة والكساء فلا بأس» [٣].

وفي القلنسوة السوداء روايتان مصرّحتان بالنهي عنها في الصلاة معلّلتان بأنّها لباس أهل النار ، إحداهما في الكافي ، والأُخرى في العلل [٤].

ومنها : الصلاة في الثوب المشبع اللون بالحمرة ، أو الأعمّ ، ففي قويّة مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة ، فتبسّمت حين دخلت ، فقال : «كأنّي أعلم لِمَ ضَحكت ، ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ ، إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه ، وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثمّ قال :


[١] الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٦٦ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ح ٢ ، الخصال : ٦١٥ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٥.

[٢] الكافي ٦ : ٤٤٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٧٠ ، علل الشرائع : ٣٤٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٧.

[٣] الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٨ أبواب لباس المصلّي ب ١٩ ح ٤ بتفاوت.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٣٠ ، علل الشرائع : ٣٤٦ ب ٥٦ ح ١ ، وانظر الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٥ ، والتهذيب ٢ : ٢١٣ ح ٨٣٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٠ ح ١ ، ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست