اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 360
روايات أُخر [١] ، فالظاهر أنّ المراد من مفهومها التحريم بناءً على
وجوب إسماع المصلّي نفسه. وأما إذا منعا عن القراءة أو الأذكار الواجبة فلا ريب في
حرمتهما.
ومنها : صلاة
المرأة في خلخال له صوت ، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ، قال : «إن
خاف الذهاب عليه فلا بأس» وقال : سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟
فقال : «إن كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا يصلح» [٢].
وعن ابن البراج
: أنّه لا تصحّ الصلاة فيه [٣] ، والرواية لا تدلّ عليه.
قيل : والرواية
تفيد الكراهة مطلقاً ، فلا وجه للتخصيص بحال الصلاة [٤] ، ويمكن استشعار ذلك بمناسبة صدر الرواية.
ومنها : صلاة
المرأة عُطُلاً بضم العين والطاء المهملتين وتنوين اللام أي خالٍ جيدها من القلائد
، ففي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : «لا تصلّي المرأة عطلاً» [٥].
وفي الفقيه قال
الصادق عليهالسلام : «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ، ولو أن تعلّق في
عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ، ولو أن تمسحها بالحناء مسحاً
وإن كانت مسنّة» [٦] وفي بعض الأخبار : «ولو تعلقن في أعناقهن سيراً» [٧].