اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 359
وقيل بالبطلان [١] ، محتجّاً بمرفوعة أحمد بن حمّاد عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لاتصلّ فيما شفّ أو وصف» [٢] يعني الثوب الصيقل.
قال في المدارك
: كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب [٣] ، وذكر الشهيد في الذكرى أنّه وجده بلا «واو» بخط الشيخ
أبي جعفر رحمهالله ، وأنّ المعروف أو وصف بواوين ، قال : ومعنى شفّ لاحت
منه البشرة ، أو وصف حكى الحجم [٤].
ولا يعارض بذلك
ما قدّمناه من الأدلّة ، وقد مرّ الإشكال في حديث التستّر بالنورة ، والظاهر عدم
الاكتفاء به في الصلاة.
ومنها : اللثام
للرجل والنقاب للمرأة ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثم؟ فقال : «أما
على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس» [٦] ويظهر منه خِفّة الكراهة في حال الركوب ، وقد مرّت
موثّقة سماعة في مباحث ستر العورة ، وهاهنا أخبار كثيرة تدلّ على الجواز [٧] ، ووجه الجمع بينها وبين ما ذكرنا الكراهة.
وأما صحيحة
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : «لا
بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» [٨] وفي معناها