responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 358

وردّ بأنّه لا دلالة فيه على ذلك [١].

ومنهم من فهم منه مشدود الأزرار.

وردّ بأنّ ظاهر الأخبار كراهة حلّ الأزرار في الصلاة ، وأنّه من عمل قوم لوط [٢].

وفيه : أنّ الظاهر من الأخبار المانعة عن الصّلاة في الثوب المحلول الأزرار هو ما يكون مظنّة لتكشّف العورة ، وما دلّ على أنّه من عمل قوم لوط الظاهر منه إرادة الحلّ بين الصلاة ، فإنّه من العبث كسائر أعمالهم ، أو تكون العلّة فيها أيضاً ما ذكرنا معلّلاً بأنّه من عمل قوم لوط.

أقول : ويحتمل إرادة الضيق الذي يوجب عدم حضور القلب ويمنع من بعض الاداب ، سواء حصل الضيق بسبب شدّ الأزرار أو غيره أيضاً.

ومنها : الصلاة في الثوب الرقيق الغير الحاكي للّون ، لأخبارٍ كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عاتقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : «إذا كان كثيفاً فلا بأس» [٣] وغيرها [٤].

فإن حكى لون العورة فلا تجوز الصلاة فيه.

وفيما حكى الحجم قولان ، أظهرهما الكراهة ، للأصل ، وحصول الستر عرفاً ، ولما يظهر من الأخبار المعتبرة جواز الاكتفاء بقميص واحد إذا كان كثيفاً ، والغالب أنّ القميص الكثيف قد يحكي الحجم ، سيّما إذا كان رطباً ، وخصوصاً في النسوان ، فإن أبدانهن عورة.


[١] كما في المدارك ٣ : ٢٠٨.

[٢] الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٨١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٨٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ١.

[٤] الوسائل ٣ : ٢٨١ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ، ٢٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست