وردّ بأنّ ظاهر
الأخبار كراهة حلّ الأزرار في الصلاة ، وأنّه من عمل قوم لوط [٢].
وفيه : أنّ
الظاهر من الأخبار المانعة عن الصّلاة في الثوب المحلول الأزرار هو ما يكون مظنّة
لتكشّف العورة ، وما دلّ على أنّه من عمل قوم لوط الظاهر منه إرادة الحلّ بين
الصلاة ، فإنّه من العبث كسائر أعمالهم ، أو تكون العلّة فيها أيضاً ما ذكرنا
معلّلاً بأنّه من عمل قوم لوط.
أقول : ويحتمل
إرادة الضيق الذي يوجب عدم حضور القلب ويمنع من بعض الاداب ، سواء حصل الضيق بسبب
شدّ الأزرار أو غيره أيضاً.
ومنها : الصلاة
في الثوب الرقيق الغير الحاكي للّون ، لأخبارٍ كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم
قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عاتقه ، فقلت
له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : «إذا كان كثيفاً فلا بأس» [٣] وغيرها [٤].
فإن حكى لون
العورة فلا تجوز الصلاة فيه.
وفيما حكى
الحجم قولان ، أظهرهما الكراهة ، للأصل ، وحصول الستر عرفاً ، ولما يظهر من
الأخبار المعتبرة جواز الاكتفاء بقميص واحد إذا كان كثيفاً ، والغالب أنّ القميص
الكثيف قد يحكي الحجم ، سيّما إذا كان رطباً ، وخصوصاً في النسوان ، فإن أبدانهن
عورة.