responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 324

والشهيد في الذكرى [١] والعلامة في التذكرة [٢] جعلا القمل من العذر المجوّز لذلك تعدّياً عن النصّ ، اعتماداً على العلّة ، وهي الضرورة.

واستدلّ على ذلك في التذكرة بقوله عليه‌السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [٣].

وقال في المعتبر : ويقوى عندي عدم التعدية [٤].

أقول : إن ثبت الأصل فالظاهر التعدّي لأنّه من باب دلالة التنبيه ، ولم نقف على الرواية من طريق الأصحاب ، إلّا ما ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : «لم يطلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا عبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلاً قملاً» [٥] وهو غير معلوم السند ، نعم إن بلغ ذلك حدّ الضرورة بحيث يستلزم الحرج فهو داخل تحتها.

واعلم أنّ عدم وجود الساتر غير الحرير ليس من باب الضرورة ، فلا يصلّي فيه حينئذٍ ، بل يصلّي عرياناً ، لعدم الساتر المشروع.

وتتميم المبحث يستدعي رسم مسائل :

الأُولى : اختلفوا في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منه مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحو ذلك.

والأقوى العدم ، وفاقاً للمفيد [٦] وابن الجنيد [٧] والعلامة في المختلف [٨]


[١] الذكرى : ١٤٥.

[٢] التذكرة ٢ : ٤٧٢.

[٣] الأربعون للشهيد الأوّل : ٢٣ ، عوالي اللآلي ١ : ٤٥٦ ح ١٩٧ ، وج ٢ : ٩٨ ح ٢٧٠ ، كشف الخفاء ١ : ٤٣٦.

[٤] المعتبر ٢ : ٨٩.

[٥] الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٤.

[٦] المقنعة : ١٥٠.

[٧] نقله عنه في المختلف ٢ : ٨٠.

[٨] المختلف ٢ : ٨١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست