أقول : إن ثبت
الأصل فالظاهر التعدّي لأنّه من باب دلالة التنبيه ، ولم نقف على الرواية من طريق
الأصحاب ، إلّا ما ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : «لم يطلق النبي صلىاللهعليهوآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا عبد الرحمن بن عوف ،
وذلك أنّه كان رجلاً قملاً» [٥] وهو غير معلوم السند ، نعم إن بلغ ذلك حدّ الضرورة بحيث
يستلزم الحرج فهو داخل تحتها.
واعلم أنّ عدم
وجود الساتر غير الحرير ليس من باب الضرورة ، فلا يصلّي فيه حينئذٍ ، بل يصلّي
عرياناً ، لعدم الساتر المشروع.
وتتميم المبحث
يستدعي رسم مسائل :
الأُولى : اختلفوا في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منه مثل التكة
والقلنسوة والجورب ونحو ذلك.
والأقوى العدم
، وفاقاً للمفيد [٦] وابن الجنيد [٧] والعلامة في المختلف [٨]