responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 323

ورواية الحسين بن علوان [١] إلّا أنّه قيّد فيها بما لم يكن فيه التماثيل ، ويحمل على الأولوية.

وقد يعلّل بأنّه موجب لتقوية القلب ، ولمحافظة الجسد عن ضرر الزرد [٢] ، والعُمدة هو الإجماع والأخبار.

وكذلك لا خلاف بينهم في جواز اللبس مع الاضطرار إليه من جهة البرد والحر وغيرهما ، ونقل عليه الإجماع جماعة [٣].

ويدلّ عليه العقل والنقل من الكتاب [٤] والسنة [٥] ، مثل ما دلّ على نفي العسر والحرج ، وقولهم عليهم‌السلام : «ليس شي‌ء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه» [٦] و «رفع عن أُمتي ما لا يطيقون» [٧] وغير ذلك.

وقد روى العامّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في القميص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما أو وجع كان بهما [٨] ، وفي رواية أُخرى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يذكر السفر [٩] ، وفي رواية أُخرى : أنّهما شكوا القمل فرخّص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما [١٠].


[١] قرب الإسناد : ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٥.

[٢] الزرد : تداخل حَلَق الدرع بعضها في بعض (الصحاح ٢ : ٤٨٠).

[٣] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٨٨ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.

[٤] الحجّ : ٧٨.

[٥] الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

[٦] الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

[٧] الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٨.

[٨] صحيح مسلم ٤ : ٣٠٨ ح ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٤٨ ح ٤٠٥٦.

[٩] صحيح البخاري ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨٨ ح ٣٥٩٢.

[١٠] صحيح مسلم ٤ : ٣٠٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ح ١٧٢٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست