اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 323
ورواية الحسين
بن علوان [١] إلّا أنّه قيّد فيها بما لم يكن فيه التماثيل ، ويحمل
على الأولوية.
وقد يعلّل
بأنّه موجب لتقوية القلب ، ولمحافظة الجسد عن ضرر الزرد [٢] ، والعُمدة هو الإجماع والأخبار.
وكذلك لا خلاف
بينهم في جواز اللبس مع الاضطرار إليه من جهة البرد والحر وغيرهما ، ونقل عليه
الإجماع جماعة [٣].
ويدلّ عليه
العقل والنقل من الكتاب [٤] والسنة [٥] ، مثل ما دلّ على نفي العسر والحرج ، وقولهم عليهمالسلام : «ليس شيء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر
إليه» [٦] و «رفع عن
أُمتي ما لا يطيقون» [٧] وغير ذلك.
وقد روى
العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام في
القميص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما أو وجع كان بهما [٨] ، وفي رواية أُخرى عنه صلىاللهعليهوآله ، ولم يذكر السفر [٩] ، وفي رواية أُخرى : أنّهما شكوا القمل فرخّص لهما في
قميص الحرير في غزاة لهما [١٠].
[١] قرب الإسناد : ٥٠
، الوسائل ٣ : ٢٧٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٥.
[٢] الزرد : تداخل
حَلَق الدرع بعضها في بعض (الصحاح ٢ : ٤٨٠).
[٣] كالمحقّق في
المعتبر ٢ : ٨٨ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والشهيدين في
الذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.