وفخر المحقّقين [١] والشهيد في البيان [٢] والمحقّق الأردبيلي [٣] وصاحب المدارك [٤] والمحقّق البهائي [٥] ، وجلّ من تأخّر عنه ، مثل العلامة المجلسي [٦] ، ووالده [٧] ، وصاحب الكفاية [٨] وغيرهم [٩].
وقال الصدوق : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم [١٠].
وذهب الشيخ إلى الكراهة [١١] ، وكذا أبو الصلاح [١٢] وابن إدريس [١٣] ، واختاره كثير من المتأخّرين [١٤].
لنا : استصحاب شغل الذمّة بالصلاة ، والعمومات الكثيرة المانعة عن الحرير [١٥] ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبار المتقدّمتين [١٦] ، وهو مقتضى
[١] نقله عنه في المهذّب البارع ١ : ٣٢٥.
[٢] البيان : ١٢٠.
[٣] مجمع الفائدة ٢ : ٨٣.
[٤] المدارك ٣ : ١٧٩.
[٥] الحبل المتين : ١٨٣.
[٦] البحار ٨٠ : ٢٤١.
[٧] روضة المتّقين ٢ : ١٦٤.
[٨] كفاية الأحكام : ١٦.
[٩] كسلّار في المراسم : ٦٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ٢٢٩ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٨٥.
[١٠] الفقيه ١ : ١٧٢ ذ. ح ٦١.
[١١] النهاية : ٩٨ ، المبسوط ١ : ٨٤.
[١٢] الكافي في الفقه : ١٤٠.
[١٣] السرائر ١ : ٢٦٩.
[١٤] المعتبر ٢ : ٨٩ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦ ، الذكرى : ١٤٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٨.
[١٥] الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٤.
[١٦] في ص ٣٢١.