responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 325

وفخر المحقّقين [١] والشهيد في البيان [٢] والمحقّق الأردبيلي [٣] وصاحب المدارك [٤] والمحقّق البهائي [٥] ، وجلّ من تأخّر عنه ، مثل العلامة المجلسي [٦] ، ووالده [٧] ، وصاحب الكفاية [٨] وغيرهم [٩].

وقال الصدوق : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم [١٠].

وذهب الشيخ إلى الكراهة [١١] ، وكذا أبو الصلاح [١٢] وابن إدريس [١٣] ، واختاره كثير من المتأخّرين [١٤].

لنا : استصحاب شغل الذمّة بالصلاة ، والعمومات الكثيرة المانعة عن الحرير [١٥] ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبار المتقدّمتين [١٦] ، وهو مقتضى


[١] نقله عنه في المهذّب البارع ١ : ٣٢٥.

[٢] البيان : ١٢٠.

[٣] مجمع الفائدة ٢ : ٨٣.

[٤] المدارك ٣ : ١٧٩.

[٥] الحبل المتين : ١٨٣.

[٦] البحار ٨٠ : ٢٤١.

[٧] روضة المتّقين ٢ : ١٦٤.

[٨] كفاية الأحكام : ١٦.

[٩] كسلّار في المراسم : ٦٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ٢٢٩ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٨٥.

[١٠] الفقيه ١ : ١٧٢ ذ. ح ٦١.

[١١] النهاية : ٩٨ ، المبسوط ١ : ٨٤.

[١٢] الكافي في الفقه : ١٤٠.

[١٣] السرائر ١ : ٢٦٩.

[١٤] المعتبر ٢ : ٨٩ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦ ، الذكرى : ١٤٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٨.

[١٥] الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٤.

[١٦] في ص ٣٢١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست