اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 292
ويمكن التعدّي
إلى البدن على إشكال.
وفي وجوب الغسل
والاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبياً رضيعاً وجهان ، والأقوى الأوّل ، لظاهر النصّ [١].
وجعل جماعة من
الأصحاب إيقاعه في آخر النهار لتقع الصلوات الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى [٢] ، ولا بأس به.
قال في الذخيرة
: ولو أخلّت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات ، لجواز تأخير الغسل إلى وقته [٣].
وألحق بثوب
المربية جماعة من الأصحاب [٤] نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرّة في
النهار ، للحرج ، ورواية عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد
البلل ، فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» [٥].
وأنت خبير بأنّ
الرواية مخالفة للفتوى مع ضعفها ، وظاهره في المنتهي العمل بمضمون الرواية ،
والأولى الاعتماد على العسر والحرج والدوران مدارهما ، فإن آل أمرهما إلى العمل
بالرواية فلا بأس به كما يظهر من التذكرة.
الخامس
: لو لم يقدر
على تطهير الثوب ولم يكن له غيره فلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز الصلاة
عرياناً قال في المنتهي : فلو صلّى عارياً لم يعد