responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 292

ويمكن التعدّي إلى البدن على إشكال.

وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبياً رضيعاً وجهان ، والأقوى الأوّل ، لظاهر النصّ [١].

وجعل جماعة من الأصحاب إيقاعه في آخر النهار لتقع الصلوات الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى [٢] ، ولا بأس به.

قال في الذخيرة : ولو أخلّت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات ، لجواز تأخير الغسل إلى وقته [٣].

وألحق بثوب المربية جماعة من الأصحاب [٤] نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرّة في النهار ، للحرج ، ورواية عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» [٥].

وأنت خبير بأنّ الرواية مخالفة للفتوى مع ضعفها ، وظاهره في المنتهي العمل بمضمون الرواية ، والأولى الاعتماد على العسر والحرج والدوران مدارهما ، فإن آل أمرهما إلى العمل بالرواية فلا بأس به كما يظهر من التذكرة.

الخامس : لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره فلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في جواز الصلاة عرياناً قال في المنتهي : فلو صلّى عارياً لم يعد


[١] الكافي ٣ : ٥٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.

[٢] الشرائع ١ : ٤٦ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٩٥.

[٣] الذخيرة : ١٦٥.

[٤] كالعلامة في التذكرة ٢ : ٤٩٤ ، والمنتهي ١ : ١٧٦ ، والشهيد في الذكرى : ١٧ ، والدروس ١ : ١٢٧.

[٥] الكافي ٣ : ٢٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٤٣ ح ١٦٨ ، التهذيب ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٩ ، وص ٣٥٣ ح ١٠٥١ بتفاوت ، وراويها لم يثبت توثيقه. معجم رجال حديث رقم ٦٤٨٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست