وعلى ما ذكرنا
فلو نسي واستصحب منديلاً نجساً ونحوه فأولى بعدم المضرّة ، لعدم ثبوت الاشتراط في
حال النسيان ولو سلّمناه.
الرابع
: ثوب المربية
للصبي فالمشهور أنّه يكتفى بغسله كلّ يوم مرّة [٢] ، لرواية أبي حفص ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ، ولها مولود
فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» [٣].
وربّما يستدلّ
بالحرج ، وهو لا يتمّ في خصوص المطلوب ، إذ قد يستلزم أقلّ من ذلك ، وقد لا يلزم
في الأزيد.
وتأمّل بعض
المتأخّرين في أصل الحكم [٤] لضعف المستند [٥] ، وفيه : أنّ العمل يجبره.
والمولود يشمل
الصبيّة ، فلا وجه للاقتصار على الصبيّ ، ولذلك ذهب أكثر المتأخّرين إلى التعميم [٦] ، خلافاً لبعضهم حيث ادّعى تبادر الصبيّ [٧].
ويمكن التعدّي
إلى المربّي مع وجود العلّة ، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك ، وإلى أزيد
من ولد ، وهكذا إلى الغائط ، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.