responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 291

صلى‌الله‌عليه‌وآله [١].

وعلى ما ذكرنا فلو نسي واستصحب منديلاً نجساً ونحوه فأولى بعدم المضرّة ، لعدم ثبوت الاشتراط في حال النسيان ولو سلّمناه.

الرابع : ثوب المربية للصبي فالمشهور أنّه يكتفى بغسله كلّ يوم مرّة [٢] ، لرواية أبي حفص ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ، ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» [٣].

وربّما يستدلّ بالحرج ، وهو لا يتمّ في خصوص المطلوب ، إذ قد يستلزم أقلّ من ذلك ، وقد لا يلزم في الأزيد.

وتأمّل بعض المتأخّرين في أصل الحكم [٤] لضعف المستند [٥] ، وفيه : أنّ العمل يجبره.

والمولود يشمل الصبيّة ، فلا وجه للاقتصار على الصبيّ ، ولذلك ذهب أكثر المتأخّرين إلى التعميم [٦] ، خلافاً لبعضهم حيث ادّعى تبادر الصبيّ [٧].

ويمكن التعدّي إلى المربّي مع وجود العلّة ، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك ، وإلى أزيد من ولد ، وهكذا إلى الغائط ، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.

والظاهر من اليوم هو مع ليلته.


[١] سنن البيهقي ٢ : ٢٦٣ ، مستدرك الصحيحين ٣ : ١٦٥ ، اسد الغابة ٢ : ٣٨٩ ، مجمع الزوائد ٩ : ١٧٥ ، ١٨١.

[٢] النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٣٩ ، المنتهي ١ : ١٧٦ ، البيان : ٤١.

[٣] الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦١ مرسلاً ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٤ أبواب النجاسات ب ٤ ح ١.

[٤] المدارك ٢ : ٣٥٥.

[٥] انظر خلاصة العلّامة : ٢٥٤ رقم ٣٢.

[٦] جامع المقاصد ١ : ١٧٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٥.

[٧] الرّياض ٢ : ٤٠٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست