وهل تجوز له
الصلاة في الثوب النجس أم لا؟ فذهب الفاضلان في بعض أقوالهما [٢] ، والشهيدان [٣] وجماعة من المتأخّرين [٤] وابن الجنيد من المتقدّمين [٥] إلى الجواز ، ولكن ابن الجنيد قال بأنّه أفضل ، وتبعه
الشهيدان ، فمقتضى قولهم التخيير.
وعن الشيخ [٦] وابن البرّاج [٧] وابن إدريس [٨] والمحقّق في الشرائع [٩] والعلّامة في أكثر كتبه [١٠] وجماعة اخرى [١١] وجوب طرحه والصلاة عرياناً ، وهذا أقوى.
لنا : الإجماع
المنقول ، نقله الشيخ في الخلاف [١٢] ، وعمومات ما دلّ على اشتراط طهارة الثوب [١٣] ، فإنّ الظاهر من الأدلّة اشتراط طهارة الساتر ، فلا
عبرة بالساتر النجس ، فلا يرد أن يقال إنّ ستر العورة شرط وطهارة الثوب أيضاً شرط
ولا وجه لترجيح أحدهما على الأخر [١٤].
وخصوص موثّقة
سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد ،
وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال :