responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 293

الصلاة قولاً واحداً [١].

وهل تجوز له الصلاة في الثوب النجس أم لا؟ فذهب الفاضلان في بعض أقوالهما [٢] ، والشهيدان [٣] وجماعة من المتأخّرين [٤] وابن الجنيد من المتقدّمين [٥] إلى الجواز ، ولكن ابن الجنيد قال بأنّه أفضل ، وتبعه الشهيدان ، فمقتضى قولهم التخيير.

وعن الشيخ [٦] وابن البرّاج [٧] وابن إدريس [٨] والمحقّق في الشرائع [٩] والعلّامة في أكثر كتبه [١٠] وجماعة اخرى [١١] وجوب طرحه والصلاة عرياناً ، وهذا أقوى.

لنا : الإجماع المنقول ، نقله الشيخ في الخلاف [١٢] ، وعمومات ما دلّ على اشتراط طهارة الثوب [١٣] ، فإنّ الظاهر من الأدلّة اشتراط طهارة الساتر ، فلا عبرة بالساتر النجس ، فلا يرد أن يقال إنّ ستر العورة شرط وطهارة الثوب أيضاً شرط ولا وجه لترجيح أحدهما على الأخر [١٤].

وخصوص موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال :


[١] المنتهي ١ : ١٨٢.

[٢] المحقّق في المعتبر ١ : ٤٤٤ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٨٩ ، والمنتهى ١ : ١٨٢.

[٣] الشهيد الأوّل في اللّمعة : ٢٩ ، والدروس ١ : ١٢٧ ، والذكرى : ١٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٩.

[٤] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٨.

[٥] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٩.

[٦] النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٩٠ ، الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.

[٧] نقله عن كتاب الكامل في المنتهي ١ : ١٨٢.

[٨] السرائر ١ : ١٨٦.

[٩] الشرائع ١ : ٤٦.

[١٠] التذكرة ٢ : ٤٥٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٠ ، المختلف ١ : ٤٨٧.

[١١] كالمقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٥٤ ، وصاحب الرياض ٣ : ٤٠٧.

[١٢] الخلاف ١ : ٣٩٨ مسألة ١٥٠.

[١٣] الوسائل ٢ : ١٠٢٥ أبواب النجاسات ب ١٩.

[١٤] كما في المعتبر ١ : ٤٤٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست