responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 284

ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتُمسِك عن الصلاة؟ قال : «لا ، هذه مُستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغُسل ، ويأتيها زوجها إن أراد» [١].

وموثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال في آخرها : «فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت» [٢].

ورواية إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإن ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» [٣] لا دلالة فيها على أنّ تغيير القطنة لعدم العفو عن تلك النجاسة ، خصوصاً بعنوان العموم ، بل لا دلالة فيها على التبديل أصلاً ، ولعلّ المراد من استدخال القطنة بعد القطنة اعتبار حال الاستحاضة ومعرفة أقسامها وأحكامها.

وعلى فرض التسليم فلعلّه من جهة حفظه عن السيلان بين الصلاة ، فالمعيار تقليل حالته الحدثية أو غير ذلك.

مع أنّه سيجي‌ء أنّ نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة معفوّة أيّة نجاسة كانت ، فاستثناء قطنة المستحاضة إما مستثناة من ذلك بخصوصها لو سلّم شمول الدليل لها ، أو حكم بخصوصه ثبت من دليل خاص (أو عدم) [٤] العفو ليس من جهة خصوصيّة نجاسة دم الاستحاضة ، بل لبعض ما ذكرنا.


[١] الكافي ٣ : ٩٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ح ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٣٨٠ ح ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ ح ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٥٤٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.

[٣] التهذيب ١ : ١٧١ ح ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ح ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٦٠٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٠.

[٤] في «ص» : لعدم.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست