اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 284
ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتُمسِك عن الصلاة؟ قال : «لا ،
هذه مُستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغُسل ، ويأتيها
زوجها إن أراد» [١].
وموثّقة أبي
بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال في آخرها : «فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً
صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت» [٢].
ورواية إسماعيل
الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم
أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا
تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإن ظهر أعادت الغسل وأعادت
الكرسف» [٣] لا دلالة فيها على أنّ تغيير القطنة لعدم العفو عن تلك
النجاسة ، خصوصاً بعنوان العموم ، بل لا دلالة فيها على التبديل أصلاً ، ولعلّ
المراد من استدخال القطنة بعد القطنة اعتبار حال الاستحاضة ومعرفة أقسامها
وأحكامها.
وعلى فرض
التسليم فلعلّه من جهة حفظه عن السيلان بين الصلاة ، فالمعيار تقليل حالته الحدثية
أو غير ذلك.
مع أنّه سيجيء
أنّ نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة معفوّة أيّة نجاسة كانت ، فاستثناء قطنة المستحاضة
إما مستثناة من ذلك بخصوصها لو سلّم شمول الدليل لها ، أو حكم بخصوصه ثبت من دليل
خاص (أو عدم) [٤] العفو ليس من جهة خصوصيّة نجاسة دم الاستحاضة ، بل لبعض
ما ذكرنا.