اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 285
وألحق القطب
الراوندي بالدماء الثلاثة دم نجس العين [١] ، ولم نقف له على ما يعتمد [٢] عليه.
وقد يخرّج له
بأنّه بسبب ملاقاته لجسد نجس العين ، فلعلّه مبنيّ على أنّ عنوان ما دلّ على العفو
عن الدم إنّما يفهم منه العفو عن نجاسة الدم من حيث إنّه دم ، نظير ما مرّ في وقوع
الإنسان الكافر في البئر.
ولا ريب أنّ ما
ذكره أحوط ، ولكن ابن إدريس نسبه إلى مخالفة الإجماع ، وقال : إنّه هدم وجرح
لإجماع أصحابنا [٣].
ثمّ إنّهم
اختلفوا في الدم المتفرّق على أقوال ، فالأكثر على وجوب إزالته إذا بلغ المجموع
مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع [٤].
واختار ابن
إدريس [٥] والمحقّق في الشرائع [٦] عدم الوجوب.
وعن الشيخ في
النهاية لا تجب إزالته ما لم يتفاحش [٧] ، وهو خيرة المعتبر [٨].
والأوّل أظهر ،
لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور [٩] ، فإنّ المتبادر منها هو أنّ الدم المسئول عنه إذا كان
مقدار الدرهم حال كونه مقدّراً فيه الاجتماع تجب الإعادة.
وهذا ليس من
باب الحال المقدّرة مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، حتّى يرد أنّه
لا بدّ من مخالفة زمان الحال مع العامل فيها ، وما نحن فيه ليس
[١] نقله عنه في
السرائر ١ : ١٧٧ ، والمختلف ١ : ٤٧٦ ، والتحرير ١ : ٢٤.