responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 285

وألحق القطب الراوندي بالدماء الثلاثة دم نجس العين [١] ، ولم نقف له على ما يعتمد [٢] عليه.

وقد يخرّج له بأنّه بسبب ملاقاته لجسد نجس العين ، فلعلّه مبنيّ على أنّ عنوان ما دلّ على العفو عن الدم إنّما يفهم منه العفو عن نجاسة الدم من حيث إنّه دم ، نظير ما مرّ في وقوع الإنسان الكافر في البئر.

ولا ريب أنّ ما ذكره أحوط ، ولكن ابن إدريس نسبه إلى مخالفة الإجماع ، وقال : إنّه هدم وجرح لإجماع أصحابنا [٣].

ثمّ إنّهم اختلفوا في الدم المتفرّق على أقوال ، فالأكثر على وجوب إزالته إذا بلغ المجموع مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع [٤].

واختار ابن إدريس [٥] والمحقّق في الشرائع [٦] عدم الوجوب.

وعن الشيخ في النهاية لا تجب إزالته ما لم يتفاحش [٧] ، وهو خيرة المعتبر [٨].

والأوّل أظهر ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور [٩] ، فإنّ المتبادر منها هو أنّ الدم المسئول عنه إذا كان مقدار الدرهم حال كونه مقدّراً فيه الاجتماع تجب الإعادة.

وهذا ليس من باب الحال المقدّرة مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، حتّى يرد أنّه لا بدّ من مخالفة زمان الحال مع العامل فيها ، وما نحن فيه ليس


[١] نقله عنه في السرائر ١ : ١٧٧ ، والمختلف ١ : ٤٧٦ ، والتحرير ١ : ٢٤.

[٢] في «م» ، «ح» : نعتمد.

[٣] السرائر ١ : ١٧٧.

[٤] كابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٧٣ ، والقواعد ١ : ١٩٣ ، والتحرير ١ : ٢٤.

[٥] السرائر ١ : ١٧٨.

[٦] الشرائع ١ : ٤٥.

[٧] النهاية : ٥٢.

[٨] المعتبر ١ : ٤٣١.

[٩] التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست