اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 283
عليهالسلام ، أو أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض
، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» [١] ولا يضرّ ضعفها لانجبارها بالعمل ، بل الإجماع كما يظهر
من ابن إدريس [٢].
وكلام فقه
الرضا عليهالسلام أيضاً صريح بعدم العفو عن قليله وكثيره ، ثمّ قال : «وأعد
منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» [٣].
وأما الاستحاضة
والنفاس فنقل إلحاقهما بالحيض في المنتهي عن الشيخ ومن تبعه ، واختار هو أيضاً ذلك
[٤] ، للاية [٥] ، والأصل ، ولأنّ دم النفاس دم الحيض في الحقيقة ،
وأراد بالأصل العموم ، أو هو مع استصحاب شغل الذمّة.
والصواب
الاستدلال على ذلك بظاهر الإجماع المنقول ، فإنّ ابن إدريس نفى الخلاف عندنا في
عدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة وكثيرها في الثوب والبدن للصلاة [٦] ، ومع اعتضاده بما استدلّ به العلامة ينهض حجّة.
وأمّا
الاستدلال بالإجماع المنقول في المنتهي [٧] على وجوب تبديل القطنة لكلّ صلاة فإنّما يتمّ لو كان
ذلك من جهة عدم العفو مطلقاً ، وهو غير معلوم ، ولذلك لم يستدلّ هو رحمهالله بذلك ههنا.
وكذا الأخبار ،
مثل صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت له : جعلت فداك ، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام
ترى الدم ثمّ طهرت ، فمكثت