اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 282
والذي بلغنا في
مقدار السعة هو تحديد ابن إدريس ومن وافقه [١] بأخمص الراحة ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى [٢] ، وابن أبي عقيل بسعة الدينار [٣] ، والكلّ متقارب ، لكن الكلّ تقريبي.
والأحوط أن لا
يتجاوز عن مقدار محمّديّة حويزاوية ، أو ظفر الإبهام ، فإن الأُصول متعارضة ،
واستصحاب شغل الذمة بالعبادة يقتضي الاقتصار على الأقلّ ، كما أنّ الاحتياط فيما
يسجد عليه أن لا يقصر عن أخمص الراحة إن اعتبرنا فيه مقدار الدرهم.
ثمّ إنّ
الأخبار وردت في الثوب ، والظاهر أنّ حكم البدن أيضاً كذلك ، وأسنده في المنتهي
إلى الأصحاب [٤].
وتؤيّده رواية
مثنّى الحنّاط ، عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : «إن
اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلّا فلا» [٥].
ولعلّ المراد
بمقدار الحمّصة سعة دم يكون وزنه بمقدار الحمصة ، ويؤيّد ذلك اتّفاقهم على اعتبار
السعة دون الوزن ، والتشبيه بالحمصة لا يناسب إرادة سعة الحمّصة. مع أنّ الدم إذا
خرج من البدن يكون مجتمعاً في البادي ثمّ ينبسط.
واستثنى
الأصحاب من هذا الحكم دم الحيض ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق
[١] كالمحقّق الكركي
في جامع المقاصد ١ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ٢ :
٣٧٤.
[٢] ونقله عنه في
المختلف ١ : ٤٧٥ ، والتذكرة ١ : ٧٤.
[٣] نقله عنه في
المختلف ١ : ٤٧٧ ، والتذكرة ١ : ٧٤.