responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 282

والذي بلغنا في مقدار السعة هو تحديد ابن إدريس ومن وافقه [١] بأخمص الراحة ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى [٢] ، وابن أبي عقيل بسعة الدينار [٣] ، والكلّ متقارب ، لكن الكلّ تقريبي.

والأحوط أن لا يتجاوز عن مقدار محمّديّة حويزاوية ، أو ظفر الإبهام ، فإن الأُصول متعارضة ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة يقتضي الاقتصار على الأقلّ ، كما أنّ الاحتياط فيما يسجد عليه أن لا يقصر عن أخمص الراحة إن اعتبرنا فيه مقدار الدرهم.

ثمّ إنّ الأخبار وردت في الثوب ، والظاهر أنّ حكم البدن أيضاً كذلك ، وأسنده في المنتهي إلى الأصحاب [٤].

وتؤيّده رواية مثنّى الحنّاط ، عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : «إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلّا فلا» [٥].

ولعلّ المراد بمقدار الحمّصة سعة دم يكون وزنه بمقدار الحمصة ، ويؤيّد ذلك اتّفاقهم على اعتبار السعة دون الوزن ، والتشبيه بالحمصة لا يناسب إرادة سعة الحمّصة. مع أنّ الدم إذا خرج من البدن يكون مجتمعاً في البادي ثمّ ينبسط.

واستثنى الأصحاب من هذا الحكم دم الحيض ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق


[١] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٤.

[٢] ونقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٥ ، والتذكرة ١ : ٧٤.

[٣] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٧٧ ، والتذكرة ١ : ٧٤.

[٤] المنتهي ١ : ١٧٢.

[٥] التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٣ ، وفي الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست