اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 253
سترها بوضع يده عليها أو يدِ الغير حيث يجوز فالأظهر البطلان ، لعدم انفهام
ذلك من الستر في الأخبار ، وليس ذلك من باب الحشيش والورق والطين حتى يناقض ما
قدّمناه فلا تغفل.
الثالث
: لا يجوز لبس
الحرير إذا فقد غيره لحرمته مطلقاً ، ولو وجد الحرير والنجس واضطرّ إلى أحدهما
فيقدّم النجس ، لورود الرخصة به دونه ، ولأنّه ممنوع بالذات دون النجس.
الرابع
: تستحبّ
الجماعة للعراة رجالاً ونساءً خلافاً لبعض العامّة [١] ، ورواية أبي البختري المتقدّمة مع ضعفها محمولة على
الجواز ، أو على التقية.
ويصلّون صفّاً
واحداً يتقدّمهم الإمام بركبتيه كما في صحيحة عبد الله ابن سنان [٢].
ويومئون على
المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس [٣] ، وقال الشيخ في النهاية : إنّ الإمام يومي ويركع ويسجد
من خلفه [٤] ، لموثّقة (ابن بكير) [٥] وحسنته في المعتبر [٦] ، والأوّل أقوى.
ولو لم يمكن
إلّا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز ، ويتفاوت حكم الأوّل والثاني بالنظر إلى قول
الشيخ ، فيصير الصفّ الأوّل كالإمام بالنسبة إلى الثاني.
[٥] في «ص» : أبي بكر
، والرواية بهذا المعنى واردة عن إسحاق بن عمّار كما في المعتبر أيضاً ، انظر
التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤ ، والوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ٢.