responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 253

سترها بوضع يده عليها أو يدِ الغير حيث يجوز فالأظهر البطلان ، لعدم انفهام ذلك من الستر في الأخبار ، وليس ذلك من باب الحشيش والورق والطين حتى يناقض ما قدّمناه فلا تغفل.

الثالث : لا يجوز لبس الحرير إذا فقد غيره لحرمته مطلقاً ، ولو وجد الحرير والنجس واضطرّ إلى أحدهما فيقدّم النجس ، لورود الرخصة به دونه ، ولأنّه ممنوع بالذات دون النجس.

الرابع : تستحبّ الجماعة للعراة رجالاً ونساءً خلافاً لبعض العامّة [١] ، ورواية أبي البختري المتقدّمة مع ضعفها محمولة على الجواز ، أو على التقية.

ويصلّون صفّاً واحداً يتقدّمهم الإمام بركبتيه كما في صحيحة عبد الله ابن سنان [٢].

ويومئون على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس [٣] ، وقال الشيخ في النهاية : إنّ الإمام يومي ويركع ويسجد من خلفه [٤] ، لموثّقة (ابن بكير) [٥] وحسنته في المعتبر [٦] ، والأوّل أقوى.

ولو لم يمكن إلّا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز ، ويتفاوت حكم الأوّل والثاني بالنظر إلى قول الشيخ ، فيصير الصفّ الأوّل كالإمام بالنسبة إلى الثاني.


[١] الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٩٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٦٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.

[٣] السرائر ١ : ٢٦٠.

[٤] النهاية : ١٣٠.

[٥] في «ص» : أبي بكر ، والرواية بهذا المعنى واردة عن إسحاق بن عمّار كما في المعتبر أيضاً ، انظر التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤ ، والوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ٢.

[٦] المعتبر ٢ : ١٠٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست