responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 252

بقي أُمور :

الأوّل : قال في الذكرى : الستر يُراعى من الجوانب ومن فوق ، ولا يراعى من تحت فلو كان على طرف سطح تُرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء ، لأنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ، وعدمه ، وهو الذي اختاره الفاضل ، لأنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلّع حينئذٍ ، أما صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة ، ولو قام على محرم لا يتوقّع ناظر تحته فالأقرب أنّه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين [١] ، ولا بأس بما ذكره ؛ وذكره الفاضل رحمه‌الله [٢].

والأظهر عدم وجوب الستر عن نفسه ، للأصل ، وتنبيه بعض الأخبار عليه [٣] ، فلو بَدَت له العورة حال الركوع بحيث لا تبدو لغيره ممّن حاذاه فلا تبطل.

فما ورد في بعض الروايات من منع الصلاة في الثوب المحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار [٤] محمول على الاستحباب ، كما هو ظاهر بعضها [٥] ، أو على ما يظهر للغير حيناً ما.

وفي بطلان الصلاة في مثله من أوّلها أو من حين الظهور وجهان ، أظهرهما الثاني ، ونقل الأوّل في الذكرى عن بعض العامّة [٦] ، ويتفرّع على ذلك ما لو استدرك الستر في الأثناء وغير ذلك.

الثاني : لو كان في الثوب خَرق يحاذي العورة وجمعها بيده فلا يضرّ وأمّا لو


[١] الذكرى : ١٤١.

[٢] التذكرة ٢ : ٤٦٢.

[٣] الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

[٤] الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣.

[٥] الوسائل ٣ : ٢٨٦ أبواب لباس المصلّي ب ٢٣ ح ٥.

[٦] الذكرى : ١٤١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست