اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 254
الثاني
: قد تقدّم
الكلام في تحقيق العورة في كتاب الطهارة ، والذي يجب هنا ستره من الرجل فهو ما
حقّقنا [١] أنّه العورة منه : من القُبُل والقضيب والأُنثيان
والدبُر ؛ أعني نفس المخرج.
وأمّا المرأة
فيجب عليها ستر تمام بدنها إلّا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور بين الأصحاب
، ووجوب ستر ما عدا الأُمور المذكورة اتّفاق من أصحابنا ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه
جوّز للمرأة الحرّة وغيرها أن تصلّي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي مَحرم [٢].
وربّما يشتبه
كلام بعض الأصحاب [٣] في نقل قول ابن الجنيد بأنّه لا يقول بوجوب ستر غير
القبل والدبر على المرأة في الصلاة ، وليس كذلك ، بل مراد ابن الجنيد بيان العورة
بمعنى ما يجب ستره حتّى عن المحارم ، لا في خصوص حال الصلاة. واشتراط تجويزه كشف
الرأس بعدم وجود غير ذي محرم شاهد صدق على ذلك.
قال في الذكرى [٤] : وأجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر
بن هشام ، وعلى عدم وجوب ستر الكفّين إلّا أحمد وداود.
قال : وأمّا
القدمان فالمشهور عندنا أنّهما ليستا من العورة ؛ لبدوّهما غالباً ، ولقضية الأصل.
ويظهر من كلام الشيخ في الاقتصاد [٥] وكلام أبي الصلاح [٦] منع