responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 232

ثم هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟ المشهور نعم ، لإطلاقات الأخبار [١] ، ولانصراف الأوامر الواردة بالصلاة إلى الأفراد الغالبة الشائعة من القرار على الأرض وما في معناه.

وربّما يستدلّ بقوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) [٢] فإن الدابّة معرض التزلزل ونقصان الأفعال.

وقيل بالصحّة ، لعدم انصراف أخبار المنع إلى ذلك ، وصدق الامتثال [٣].

وتؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر : في الرَّفّ المعلّق بين النخلتين : «إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» [٤] ولا يخلو من قوّة.

ومن أفراد ذلك السرير المعلّق بين دابتين ، وهما تمشيان.

وأمّا الصلاة على الدابة المعقولة بحيث لا تتحرّك فمنعه في الذكرى أيضاً [٥] ، لأنّه ليس من القرار المعهود. والأظهر الصحّة ، سيّما مع ظنّ استقراره إلى الإتمام ، للإطلاقات ، والتعليل المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر [٦].

وأمّا الصلاة في السفينة فتجوز مع عدم الاستطاعة للخروج بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها [٧]. ويجب الاستقبال مطلقاً إن أمكن ، وإلّا فبالتكبيرة وبما أمكن ، ثمّ حيث توجّهت ، ويتحرّى القبلة. وكذلك القيام والركوع والسجود ، ومع العجز يومئ كما يستفاد من الأخبار [٨].


[١] الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.

[٢] البقرة : ٢٣٨.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٤٠٤ ، المدارك ٣ : ١٤٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب مكان المصلّي ب ٣٥ ح ١.

[٥] الذكرى : ١٦٧.

[٦] المتقدّمة في ه ٤.

[٧] الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣.

[٨] الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست