اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 232
ثم هل يعمّ
النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟ المشهور نعم ،
لإطلاقات الأخبار [١] ، ولانصراف الأوامر الواردة بالصلاة إلى الأفراد
الغالبة الشائعة من القرار على الأرض وما في معناه.
وربّما يستدلّ
بقوله تعالى (حافِظُوا عَلَى
الصَّلَواتِ)[٢] فإن الدابّة معرض التزلزل ونقصان الأفعال.
وقيل بالصحّة ،
لعدم انصراف أخبار المنع إلى ذلك ، وصدق الامتثال [٣].
وتؤيّده صحيحة
عليّ بن جعفر : في الرَّفّ المعلّق بين النخلتين : «إن كان مستوياً يقدر على
الصلاة عليه فلا بأس» [٤] ولا يخلو من قوّة.
ومن أفراد ذلك
السرير المعلّق بين دابتين ، وهما تمشيان.
وأمّا الصلاة
على الدابة المعقولة بحيث لا تتحرّك فمنعه في الذكرى أيضاً [٥] ، لأنّه ليس من القرار المعهود. والأظهر الصحّة ، سيّما
مع ظنّ استقراره إلى الإتمام ، للإطلاقات ، والتعليل المستفاد من صحيحة عليّ بن
جعفر [٦].
وأمّا الصلاة
في السفينة فتجوز مع عدم الاستطاعة للخروج بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها [٧]. ويجب الاستقبال مطلقاً إن أمكن ، وإلّا فبالتكبيرة
وبما أمكن ، ثمّ حيث توجّهت ، ويتحرّى القبلة. وكذلك القيام والركوع والسجود ، ومع
العجز يومئ كما يستفاد من الأخبار [٨].